غَسلًا، واطبخوا فيها».
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا»(1).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن المذي، قال: «يجزئ منه الوضوء». فقال له السائل: فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ فقال: «يكفيك أن تأخذ كفًّا من ماء، فتنضَح به ثوبَك حيث ترى أنه أصاب منه»(2). صحَّحه الترمذي.
وسئل صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: «ذاك المَذْي، وكلُّ فحل يَمذي. فتغسِلُ من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضَّأْ وضوءَك للصلاة»(3).
وسألته فاطمة بنت أبي حُبيش، فقالت: إني امرأة أُستحاضُ، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا، إنما ذلك عِرقٌ، وليس بحَيضة. فإذا أقبلت حَيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلِّي»(4).
وسئل عنها أيضًا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت--------------------------------------------
(1) تقدَّم تخريجه.
(2) رواه أبو داود (210)، والترمذي (115)، وابن ماجه (506)، من حديث سهل بن حُنَيف. صححه الترمذي، وابن خزيمة (291)، وابن حبان (1103).
(3) رواه أحمد (19007)، وأبو داود (211)، وابن الجارود (7)، من حديث حَرَام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، فيه ضعف من أجل حرام، ولكن له شواهد. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (1/ 381 - 383).
(4) رواه البخاري (228) ومسلم (333) من حديث عائشة رضي الله عنها.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا»(1).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن المذي، قال: «يجزئ منه الوضوء». فقال له السائل: فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ فقال: «يكفيك أن تأخذ كفًّا من ماء، فتنضَح به ثوبَك حيث ترى أنه أصاب منه»(2). صحَّحه الترمذي.
وسئل صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: «ذاك المَذْي، وكلُّ فحل يَمذي. فتغسِلُ من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضَّأْ وضوءَك للصلاة»(3).
وسألته فاطمة بنت أبي حُبيش، فقالت: إني امرأة أُستحاضُ، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا، إنما ذلك عِرقٌ، وليس بحَيضة. فإذا أقبلت حَيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلِّي»(4).
وسئل عنها أيضًا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت--------------------------------------------
(1) تقدَّم تخريجه.
(2) رواه أبو داود (210)، والترمذي (115)، وابن ماجه (506)، من حديث سهل بن حُنَيف. صححه الترمذي، وابن خزيمة (291)، وابن حبان (1103).
(3) رواه أحمد (19007)، وأبو داود (211)، وابن الجارود (7)، من حديث حَرَام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، فيه ضعف من أجل حرام، ولكن له شواهد. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (1/ 381 - 383).
(4) رواه البخاري (228) ومسلم (333) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 211)