تحِلُّ لنا الصدقة، وإنَّ مولى القوم من أنفسهم». ذكره أحمد(1).
وسأله صلى الله عليه وسلم عمر عن أرضه بخيبر، واستفتاه ما يصنع فيها، وقد أراد أن يتقرَّب بها إلى الله. فقال: «إن شئتَ حبستَ أصلَها، وتصدَّقت بها». ففعَل(2).
وتصدَّق عبد الله بن زيد بحائط له، فأتى(3) أبواه، فقالا: يا رسول الله إنها كانت قيِّمَ وجوهِنا(4)، ولم يكن لنا مالٌ غيره. فدعا عبدَ الله، فقال: «إن الله قد قبِل منك صدقتك، ورُدَّها على أبويك». فتوارثناها(5) بعد ذلك، ذكره النسائي(6).
وسئل صلى الله عليه وسلم: أيُّ الصدقة أفضل؟ فقال: «المنيحة: أن يمنح أحدكم [228/ب] الدرهمَ، أو ظهرَ الدابة، أو لبنَ الشاة، أو لبنَ البقرة». ذكره--------------------------------------------
(1) برقم (23872، 27182) من حديث أبي رافع. ورواه أيضًا أبو داود (1650)، والترمذي (656)، والنسائي (2612). صححه الترمذي، وابن خزيمة (2344)، وابن حبان (3293)، والحاكم (1/ 404)، وابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 388).
(2) رواه البخاري (2737) ومسلم (1632).
(3) في النسخ المطبوعة: «فأتاه».
(4) يعني: «قوام عيشنا» كما في «سنن الدارقطني» (4451).
(5) في النسخ الخطية والمطبوعة: «فتوارثاها»، والصواب من «سنن الدارقطني».
(6) في «الكبرى» (6219) مختصرًا من حديث عبد الله بن زيد. ورواه الدارقطني (4449) ــ وعنه صدر المصنف ــ، والحاكم (3/ 36، 4/ 348). وهو منقطع، قاله الدارقطني. وانظر: «إتحاف المهرة» (6/ 652).
وسأله صلى الله عليه وسلم عمر عن أرضه بخيبر، واستفتاه ما يصنع فيها، وقد أراد أن يتقرَّب بها إلى الله. فقال: «إن شئتَ حبستَ أصلَها، وتصدَّقت بها». ففعَل(2).
وتصدَّق عبد الله بن زيد بحائط له، فأتى(3) أبواه، فقالا: يا رسول الله إنها كانت قيِّمَ وجوهِنا(4)، ولم يكن لنا مالٌ غيره. فدعا عبدَ الله، فقال: «إن الله قد قبِل منك صدقتك، ورُدَّها على أبويك». فتوارثناها(5) بعد ذلك، ذكره النسائي(6).
وسئل صلى الله عليه وسلم: أيُّ الصدقة أفضل؟ فقال: «المنيحة: أن يمنح أحدكم [228/ب] الدرهمَ، أو ظهرَ الدابة، أو لبنَ الشاة، أو لبنَ البقرة». ذكره--------------------------------------------
(1) برقم (23872، 27182) من حديث أبي رافع. ورواه أيضًا أبو داود (1650)، والترمذي (656)، والنسائي (2612). صححه الترمذي، وابن خزيمة (2344)، وابن حبان (3293)، والحاكم (1/ 404)، وابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 388).
(2) رواه البخاري (2737) ومسلم (1632).
(3) في النسخ المطبوعة: «فأتاه».
(4) يعني: «قوام عيشنا» كما في «سنن الدارقطني» (4451).
(5) في النسخ الخطية والمطبوعة: «فتوارثاها»، والصواب من «سنن الدارقطني».
(6) في «الكبرى» (6219) مختصرًا من حديث عبد الله بن زيد. ورواه الدارقطني (4449) ــ وعنه صدر المصنف ــ، والحاكم (3/ 36، 4/ 348). وهو منقطع، قاله الدارقطني. وانظر: «إتحاف المهرة» (6/ 652).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 241)