وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، وقد أرسل إليه بعطاء، فقال: أليس أخبرتنا أنَّ خيرًا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئًا؟ فقال: «إنما ذلك عن المسألة(1)، فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزقٌ رزَقكه الله». فقال عمر: والذي نفسي بيده لا أسأل أحدًا شيئًا، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. ذكره مالك(2).
فصل
وسئل صلى الله عليه وسلم: أيُّ الصوم أفضل؟ فقال: «شعبان لتعظيم رمضان». قيل: فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة في رمضان(3)». ذكره الترمذي(4).
والذي في الصحيح أنه سئل: أيُّ الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: «شهر الله الذي تدعونه المحرَّم». قيل: فأيُّ الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «الصلاة في جوف الليل»(5).--------------------------------------------
(1) ك: «من»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(2) (2/ 998) من طريق عطاء مرسلًا. وروى البخاري (7163) ومسلم (1045) من حديث عمر بمعناه.
(3) ك: «صدقة رمضان»، وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «جامع الترمذي» كما أثبت من (ز، ب).
(4) برقم (663)، وأبو يعلى (3431)، من حديث أنس. وفيه صدقة بن موسى، ضعيف. ضعفه الترمذي، والألباني في «الإرواء» (889).
(5) رواه مسلم (1163) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظه: «صيام شهر الله المحرَّم». وما ذكره المؤلف لفظ «مسند أحمد» (8/ 129) و «سنن ابن ماجه» (1742).
فصل
وسئل صلى الله عليه وسلم: أيُّ الصوم أفضل؟ فقال: «شعبان لتعظيم رمضان». قيل: فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة في رمضان(3)». ذكره الترمذي(4).
والذي في الصحيح أنه سئل: أيُّ الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: «شهر الله الذي تدعونه المحرَّم». قيل: فأيُّ الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «الصلاة في جوف الليل»(5).--------------------------------------------
(1) ك: «من»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(2) (2/ 998) من طريق عطاء مرسلًا. وروى البخاري (7163) ومسلم (1045) من حديث عمر بمعناه.
(3) ك: «صدقة رمضان»، وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «جامع الترمذي» كما أثبت من (ز، ب).
(4) برقم (663)، وأبو يعلى (3431)، من حديث أنس. وفيه صدقة بن موسى، ضعيف. ضعفه الترمذي، والألباني في «الإرواء» (889).
(5) رواه مسلم (1163) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظه: «صيام شهر الله المحرَّم». وما ذكره المؤلف لفظ «مسند أحمد» (8/ 129) و «سنن ابن ماجه» (1742).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 247)