فصل
وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فقالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: «لكنَّ أفضل الجهاد وأجمله حجٌّ مبرورٌ». ذكره البخاري(1). وزاد أحمد(2): «هو لكُنَّ(3) جهاد».
وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة: ما يعدل حَجَّةً معك؟ فقال: «عمرة في رمضان». ذكره أحمد(4)، وأصله في «الصحيح»(5).
وسألته صلى الله عليه وسلم أم معقل، فقالت: يا رسول الله، [31/أ] إنَّ عليَّ حَجَّةً، وإنَّ لأبي معقل بَكْرًا. فقال أبو معقل: صدقَتْ، قد جعلتُه في سبيل الله. فقال: «أعطِها فَلْتَحُجَّ عليه، فإنه في سبيل الله». فأعطاها البكر، فقالت: يا رسول الله، إنِّي امرأة قد كبرتْ سنِّي وسقِمتُ، فهل من عمل يجزئ عني من حَجَّتي؟ فقال: «عمرة في رمضان تجزئ حجَّة(6)». ذكره أبو داود(7).--------------------------------------------
(1) برقم (1520).
(2) في «المسند» (24424)، وفيه يزيد يعني ابن عطاء، فيه لين.
(3) ك، ب: «لكن هو».
(4) برقم (2808) من حديث عبد الله بن عباس، لكن بدون السؤال. وبسياق المؤلف رواه أبو داود (1990)، وابن خزيمة (3077)، والبيهقي (6/ 164). صححه ابن خزيمة (3077)، والحاكم (1/ 483)، و النووي في «المجموع» (6/ 212).
(5) انظر: حديث ابن عباس في «صحيح البخاري» (1782، 1863) ومسلم (1256).
(6) في النسخ المطبوعة: «عن حجة»، وفي «سنن أبي داود» كما أثبت من النسخ.
(7) برقم (1988) وأحمد (45/ 71) من طريق إبراهيم بن مهاجر، وهو ضعيف. ينظر للتفصيل تعليق شعيب الأرناؤوط على «المسند».

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 259)