السابع، وكبَّروا عليها جميعًا. ذكره أحمد(1).
نزل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت الواحد في إجزاء الشاة عنهم، لأنهم كانوا رفقة واحدة.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إنَّ عليَّ بدنة، وأنا موسِرٌ بها، ولا أجدها فأشتريها. فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبعَ شياهٍ، فيذبحهن. ذكره أحمد(2).
وسأله صلى الله عليه وسلم زيد بن خالد عن جَذَعٍ من المعز، فقال: «ضحِّ به». ذكره أحمد(3).
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو بُردة بن نِيار عن شاة ذبحها يوم العيد فقال: «أَقَبْل الصلاة؟»، قال [232/ب]: نعم. قال: «تلك شاةُ لحمٍ». قال: عندي عَنَاقٌ--------------------------------------------
(1) برقم (15494) من حديث أبي الأشدِّ السلمي عن أبيه عن جده. ورواه أيضًا الحاكم (4/ 231)، والبيهقي (5/ 268)، وأبو الأشد أبوه في عداد المجاهيل. وضعف الحديث الحافظ في «الإتحاف» (16/ 814) والألباني في «الضعيفة» (1678).
(2) برقم (2839، 2851) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا ابن ماجه (3136)، والبيهقي (5/ 169)، وفيه ابن جريج، مدلس ولم يصرِّح بالتحديث، وفيه عطاء الخراساني، يهِم كثيرًا ولم يلقَ ابن عباس. ضعف الحديث ابن القطان في «بيان الوهم» (2/ 394)، والضياء المقدسي في «السنن والأحكام» (4/ 120)، والألباني في «الإرواء» (1062).
(3) برقم (21690) من حديث زيد بن خالد الجهني. ورواه أيضًا أبو داود (2798)، وابن حبان (5899). وفيه عُمَارة بن عبد الله بن طُعمَة، ذكره ابن حبان في «الثقات» (7/ 260) وروى عنه جمعٌ. وحسن الحديث النووي في «المجموع» (8/ 395)، وابن حجر في «موافقة الخبر» (2/ 13). وانظر: «فتح الباري» (10/ 14، 15).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 270)