وقال: «في الإنسان ستون وثلاثمائة مَفْصِل، عليه أن يتصدَّق عن كلِّ مفصل صدقة». فسألوه: من يطيق ذلك؟ قال: «النُّخاعةُ تراها في المسجد فتَدفنها، أو الشيءُ فتنحِّيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئانك(1)»(2).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قاعدًا، فقال: «من صلَّى قائمًا فهو أفضل، ومن صلَّى قاعدًا فله نصفُ أجر القائم، ومن صلَّى نائمًا فله نصف أجر القاعد»(3).
قلت: وهذا له محملان، أحدهما: أن يكون في النافلة عند من يجوِّزها مضطجعًا. والثاني: على المعذور، فيكون له بالفعل النصف، والتكميل بالنية.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: ما يمنعني أن أتعلَّم القرآن إلا خشية أن لا أقوم به. فقال: «تعلَّم القرآن، واقرأه، وارقُدْ؛ فإنَّ مثل القرآن لمن تعلَّمه، فقرأه، وقال به= كمثَلِ جِرابٍ محشوٍّ مسكًا يفوح ريحه على كلِّ مكان. ومن تعلَّمه، ورقَد وهو في جوفه، كمثل جِرابٍ وُكِيَ على مسك»(4).--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: «يجزئانك»، وفي مصادر التخريج غير ابن حبان: «تجزئك».
(2) رواه أحمد (23037) من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي. ورواه أيضًا أبو داود (5242). صححه ابن خزيمة (1226)، وابن حبان (1642)، والألباني في «الإرواء» (461).
(3) رواه البخاري (1115) من حديث عمران بن حصين.
(4) رواه الترمذي (2876)، والنسائي في «الكبرى» (8696)، وابن ماجه (217)، من حديث أبي هريرة. وفيه عطاء مولى أبي أحمد، لا يعرف، وقد تفرد به. انظر: «مسند البزار» (15/ 108). ورجَّح الترمذي والنسائي الإرسال.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قاعدًا، فقال: «من صلَّى قائمًا فهو أفضل، ومن صلَّى قاعدًا فله نصفُ أجر القائم، ومن صلَّى نائمًا فله نصف أجر القاعد»(3).
قلت: وهذا له محملان، أحدهما: أن يكون في النافلة عند من يجوِّزها مضطجعًا. والثاني: على المعذور، فيكون له بالفعل النصف، والتكميل بالنية.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: ما يمنعني أن أتعلَّم القرآن إلا خشية أن لا أقوم به. فقال: «تعلَّم القرآن، واقرأه، وارقُدْ؛ فإنَّ مثل القرآن لمن تعلَّمه، فقرأه، وقال به= كمثَلِ جِرابٍ محشوٍّ مسكًا يفوح ريحه على كلِّ مكان. ومن تعلَّمه، ورقَد وهو في جوفه، كمثل جِرابٍ وُكِيَ على مسك»(4).--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: «يجزئانك»، وفي مصادر التخريج غير ابن حبان: «تجزئك».
(2) رواه أحمد (23037) من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي. ورواه أيضًا أبو داود (5242). صححه ابن خزيمة (1226)، وابن حبان (1642)، والألباني في «الإرواء» (461).
(3) رواه البخاري (1115) من حديث عمران بن حصين.
(4) رواه الترمذي (2876)، والنسائي في «الكبرى» (8696)، وابن ماجه (217)، من حديث أبي هريرة. وفيه عطاء مولى أبي أحمد، لا يعرف، وقد تفرد به. انظر: «مسند البزار» (15/ 108). ورجَّح الترمذي والنسائي الإرسال.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 294)