ولم ينههم عن الانتفاع المذكور. ولا تلازم بين جواز البيع وحِلِّ المنفعة. والله أعلم.
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: «أَهْرِقْها». قال: أفلا أجعلها خلًّا؟ قال: «لا». حديث صحيح(1). وفي لفظ: أن أبا طلحة قال: يا رسول الله، إني اشتريتُ خمرًا لأيتامٍ في حِجْري، فقال: «أهرِقِ الخمرَ، واكسِر الدِّنَان»(2).
وسأله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام، فقال: الرجل يأتيني ويريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب؛ أفأبيع منه، ثم أبتاع من السوق؟ قال: «لا تبِعْ ما ليس عندك». ذكره أحمد(3).--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (12189)، وأبو داود (3675)، وأبو يعلى (4051)، والدارقطني (4/ 265)، والبيهقي (6/ 37) من حديث أنس. صححه النووي في «المجموع» (2/ 575) وابن الملقن في «البدر المنير» (6/ 630).
(2) رواه الترمذي (1293)، والطبراني (5/ 99)، والدارقطني (4/ 265) من حديث أنس عن أبي طلحة. وفيه ليث بن أبي سليم، ضعيف. وله شاهد مختصر عند الطحاوي في «مشكل الآثار» (3339)، وفيه قيس بن الربيع، ضعيف أيضًا.
(3) برقم (15311) من حديث حكيم بن حزام. ورواه أيضًا أبو داود (3503)، والترمذي (1232)، والنسائي (4613)، وابن ماجه (2187). وفيه يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام، قاله أحمد (جامع التحصيل- ص 377)، وأشار إليه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 158)، وكذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 126). انظر للطرق: «نصب الراية» (4/ 32). وصححه ابن حبان (4983)، والنووي في «المجموع» (9/ 259)، وابن الملقن في «البدر المنير» (6/ 488)، والحافظ في «التلخيص» (3/ 5).
وسأله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: «أَهْرِقْها». قال: أفلا أجعلها خلًّا؟ قال: «لا». حديث صحيح(1). وفي لفظ: أن أبا طلحة قال: يا رسول الله، إني اشتريتُ خمرًا لأيتامٍ في حِجْري، فقال: «أهرِقِ الخمرَ، واكسِر الدِّنَان»(2).
وسأله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام، فقال: الرجل يأتيني ويريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب؛ أفأبيع منه، ثم أبتاع من السوق؟ قال: «لا تبِعْ ما ليس عندك». ذكره أحمد(3).--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (12189)، وأبو داود (3675)، وأبو يعلى (4051)، والدارقطني (4/ 265)، والبيهقي (6/ 37) من حديث أنس. صححه النووي في «المجموع» (2/ 575) وابن الملقن في «البدر المنير» (6/ 630).
(2) رواه الترمذي (1293)، والطبراني (5/ 99)، والدارقطني (4/ 265) من حديث أنس عن أبي طلحة. وفيه ليث بن أبي سليم، ضعيف. وله شاهد مختصر عند الطحاوي في «مشكل الآثار» (3339)، وفيه قيس بن الربيع، ضعيف أيضًا.
(3) برقم (15311) من حديث حكيم بن حزام. ورواه أيضًا أبو داود (3503)، والترمذي (1232)، والنسائي (4613)، وابن ماجه (2187). وفيه يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام، قاله أحمد (جامع التحصيل- ص 377)، وأشار إليه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 158)، وكذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 126). انظر للطرق: «نصب الراية» (4/ 32). وصححه ابن حبان (4983)، والنووي في «المجموع» (9/ 259)، وابن الملقن في «البدر المنير» (6/ 488)، والحافظ في «التلخيص» (3/ 5).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 312)