خيرٌ لك». ذكره أبو داود(1).
وسئل أن يُحْجَر على رجل يُغْبَن في البيع لضعفٍ في عُقْدته(2)، فنهاه عن البيع، فقال: لا أصبر عنه. فقال: «إذا بايعتَ فقل: لا خلابة. وأنت في كلِّ سلعة ابتعتَها بالخيار ثلاثًا»(3).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل ابتاع غلامًا، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا، فردَّه عليه. فقال البائع: يا رسول الله قد استغلَّ غلامي، فقال: «الخراج بالضمان». ذكره أبو داود(4).--------------------------------------------
(1) برقم (1669). ورواه أيضًا أحمد (25/ 293)، وابن ماجه (2474)، والدارمي (2655) من حديث أبي بهيسة، والحديث ضعيف. انظر: «بيان الوهم» (3/ 262)، و «تحفة الأشراف» (11/ 229)، و «التلخيص الحبير» (3/ 65)، و «الضعيفة» (120).
(2) يعني: في عقله.
(3) تقدَّم تخريجه.
(4) رواه أبو داود (3510) من حديث عائشة. قال البخاري في «العلل الكبير» للترمذي (ص 203): إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، ومسلم ذاهب الحديث.
ورواه أيضًا أحمد (24224، 25999) وأبو داود (3508، 3509) والترمذي (1285) والنسائي (4490) وابن ماجه (2242). وفيه مخلد بن خفاف، قال البخاري في «العلل الكبير» (ص 202): «لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر»، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 347): «وليس هذا بإسناد تقوم به الحجة … غير أني أقول به لأنه أصلح من أراء الرجال».
ورواه الترمذي (1286) من طريق عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، واستغربه البخاري وضعفه. انظر: «العلل الكبير» (ص 203). وقال أحمد كما في «العلل المتناهية» (2/ 597): لا أرى لهذا الحديث أصلًا.
وذكر الطحاوي في «معاني الآثار» (4/ 21) أن العلماء تلقوا هذا الخبر بالقبول. ويؤيده تفسير الترمذي لقوله: «الخراج بالضمان» عقب الحديث. ويشهد له ما روي من آثار السلف، انظر: «مصنف عبدالرزاق» (8/ 176 - باب: الضمان مع النماء) و «مصنف ابن أبي شيبة» (21538 وبعده - في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلها). وانظر لمن يقول به من الأئمة: «الأوسط» لابن المنذر (10/ 243).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 314)