ربُّها». فسئل صلى الله عليه وسلم عن الشاة. فقال: «خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب». متفق عليه(1).
وفي لفظ لمسلم(2): «فإن جاء صاحبها فعرِّف عِفاصَها وعددَها ووِكاءَها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك».
وفي لفظ لمسلم(3): «ثم كُلْها، فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه».
وقال أُبيُّ بن كعب: وجدتُ صُرَّةً على عهد النبي(4) صلى الله عليه وسلم، فيها مائة دينار. فأتيتُ بها النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «عرِّفها حولًا». فعرَّفتها حولًا، ثم أتيتُه بها، فقال: «عرِّفها حولًا». فعرَّفتها [238/أ] ثم أتيته بها، فقال: «عرِّفها حولًا». فعرَّفتُها حولًا(5)، ثم أتيته(6) الرابعة، فقال: «اعرف عِدَّتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبُها، وإلا فاستمتِع بها». فاستمتعتُ(7). متفق عليه(8)، واللفظ للبخاري.
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل من مُزَينة عن الضالَّة من الإبل، قال: «معها حذاؤها--------------------------------------------
(1) البخاري (91) ومسلم (1722) من حديث زيد بن خالد الجهني. وقد تقدَّم الجزء الأول منه والكلام على اللقطة غير مرة.
(2) برقم (1722/ 6).
(3) برقم (1722/ 7).
(4) في النسخ المطبوعة: «رسول الله».
(5) «حولًا» ساقط من النسخ المطبوعة.
(6) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «بها».
(7) هنا أيضًا زيد في النسخ المطبوعة: «بها».
(8) البخاري (2437) ومسلم (1723).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 325)