فادفعه إليه». ذكره أحمد(1).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل مات ولم يدع وارثًا إلا غلامًا له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل له أحد؟». قالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. ذكره أحمد وأهل السنن(2). وهو حسن(3). وبهذه الفتوى نأخذ.
وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنَتْ عليه». ذكره أحمد وأهل السنن(4). وهو حديث حسن(5)، وبه نأخذ.
وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن «المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه(6). فإذا قتل أحدُهما صاحبه عمدًا لم--------------------------------------------
(1) برقم (22944) من حديث بريدة. واللفظ لأبي داود (2903) كما صرَّح المقدسي في «أحكامه» (5336)، ثم نقل قول النسائي: والحديث منكر. وقد تقدَّم مختصرًا.
(2) رواه أحمد (1930)، وأبو داود (2905)، والترمذي (2106)، والنسائي في «الكبرى» (6376)، وابن ماجه (2741)، من حديث ابن عباس. وفيه عَوْسَجَة، لا يُعرَف. والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» (1669).
(3) قاله الترمذي. وانظر: «أحكام المقدسي» (5337).
(4) رواه أحمد (16004) من حديث واثلة بن الأسقع. ورواه أيضًا أبو داود (2906)، والترمذي (2115)، والنسائي في «الكبرى» (6327)، وابن ماجه (2742). وفيه عمر بن رؤبة، ضعيف. والحديث ضعفه ابن عبد الهادي في «التنقيح» (3/ 132)، والذهبي في «التنقيح» (2/ 164)، والألباني في «الإرواء» (1576).
(5) كذا قال. وقد نقل المقدسي (5338) قول الترمذي: «حديث حسن غريب».
(6) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «عمدًا».
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل مات ولم يدع وارثًا إلا غلامًا له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل له أحد؟». قالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. ذكره أحمد وأهل السنن(2). وهو حسن(3). وبهذه الفتوى نأخذ.
وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنَتْ عليه». ذكره أحمد وأهل السنن(4). وهو حديث حسن(5)، وبه نأخذ.
وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن «المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه(6). فإذا قتل أحدُهما صاحبه عمدًا لم--------------------------------------------
(1) برقم (22944) من حديث بريدة. واللفظ لأبي داود (2903) كما صرَّح المقدسي في «أحكامه» (5336)، ثم نقل قول النسائي: والحديث منكر. وقد تقدَّم مختصرًا.
(2) رواه أحمد (1930)، وأبو داود (2905)، والترمذي (2106)، والنسائي في «الكبرى» (6376)، وابن ماجه (2741)، من حديث ابن عباس. وفيه عَوْسَجَة، لا يُعرَف. والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» (1669).
(3) قاله الترمذي. وانظر: «أحكام المقدسي» (5337).
(4) رواه أحمد (16004) من حديث واثلة بن الأسقع. ورواه أيضًا أبو داود (2906)، والترمذي (2115)، والنسائي في «الكبرى» (6327)، وابن ماجه (2742). وفيه عمر بن رؤبة، ضعيف. والحديث ضعفه ابن عبد الهادي في «التنقيح» (3/ 132)، والذهبي في «التنقيح» (2/ 164)، والألباني في «الإرواء» (1576).
(5) كذا قال. وقد نقل المقدسي (5338) قول الترمذي: «حديث حسن غريب».
(6) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «عمدًا».
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 333)