ولا يشكل من هذه الفتوى إلا حكم(1) عبودية الولد(2). والله أعلم.
وأسلمت امرأة على عهده صلى الله عليه وسلم، فتزوجت. فجاء زوجها، فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمتُ وعلِمَتْ بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردَّها إلى الأول. ذكره أحمد وابن حبان(3).
وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا حتى مات، فقضى لها على صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث. ذكره أحمد [243/ب] وأهل السنن، وصححه الترمذي وغيره(4). وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة تزوَّجت، ومرضت، فتمعَّط(5) شَعرُها، فأرادوا أن--------------------------------------------
(1) في ز: «حصل» مع علامة الإشكال ــ وهي حرف الظاء ــ فوقها. ورسمها في ك يشبه «قيل» بإهمال الحرفين. وحذفت الكلمة في ب. وفي المطبوع: «جعل»، وفي غيره: «مثل». وما أثبت قراءة ظنية.
(2) وانظر: «زاد المعاد» (5/ 96 - 97) و «تهذيب السنن» (1/ 454).
(3) رواه أحمد (2972)، وابن حبان (4159) بسياق آخر، من حديث ابن عباس. وكذلك رواه أبو داود (2239)، وابن ماجه (2008). وفيه سماك، روايته عن عكرمة مضطربة. والحديث ضعفه ابن دقيق العيد في «الإلمام» (2/ 647)، وشيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (32/ 337)، والألباني في «الإرواء» (1918).
(4) تقدَّم تخريجه.
(5) أي تناثر وتساقط.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 349)