ومنع صلى الله عليه وسلم المرأة أن تُحِدَّ على ميِّت فوق ثلاث، إلا على زوج فإنها تُحِدُّ أربعة أشهر وعشرًا؛ ولا تكتحل، ولا تطيَّب، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا. ورخَّص لها في طهرها إذا اغتسلت في نُبْذةٍ من قُسْطٍ أو أظفار. متفق عليه(1).
وعند أبي داود والنسائي(2): «ولا تختضب».
وعند النسائي(3): «ولا تمتشط».
وعند أحمد(4): «لا تلبَس المعصفَر من الثياب، ولا الممشَّقة(5)، ولا الحُلِيَّ، ولا تختضب، ولا تكتحل».
وجعلت أم سلمة رضي الله عنها على عينها(6) صَبِرًا لما توفي أبو سلمة، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ قالت: إنما هو صَبِرٌ ليس فيه طيب. قال: «إنه يشُبُّ--------------------------------------------
(1) البخاري (5342) ومسلم (938) من حديث أم عطيّة رضي الله عنها.
(2) رواه أبو داود (2302) من طريق هشام بن حسان، وهو إسناد الشيخين لهذا الحديث. وعند النسائي (3536) من طريق عاصم، عن حفصة، وإسناده صحيح أيضًا.
(3) برقم (3534) من طريق هشام عن حفصة أي بإسناد الشيخين.
(4) برقم (26581)، وأبو داود (2304)، والنسائي (3535)، من حديث أم سلمة. صححه ابن حبان (4306)، وحسنه ابن الملقن في «البدر المنير» (8/ 237)، والحافظ في «التلخيص» (3/ 238).
(5) هي المصبوغة بالمِشْق، وهو طين أحمر يصبغ به الثوب. وفي ك: «الشقة»، تحريف. وفي النسخ المطبوعة: «الشقة الممشَّقة»!
(6) في النسخ المطبوعة: «عينيها»، وفي «السنن» كما أثبت من الخطية.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 375)