كانت له رجعة». ذكره أحمد(1). وعنده(2) أيضًا: «إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة. فإذا لم يكن له عليها رجعة، فلا نفقة ولا سكنى».
وفي «صحيح مسلم»(3) عنها: طلَّقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة.
وفي رواية لمسلم(4) أيضًا: أن أبا عمرو بن حفص خرج مع علي(5) إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته بتطليقة بقيت من طلاقها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله ما لها نفقة، إلا أن تكون حاملًا. فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرت له قولهما، فقال: «لا نفقة لكِ». فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت له: أين يا رسول الله؟ فقال: «عند ابن أم مكتوم». وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدَّتُها أنكحها--------------------------------------------
(1) في «المسند» (27341). وهو عند مسلم (1480/ 40).
(2) برقم (27100)، وكذلك عبد الرزاق (12026) و الحميدي (367). وفيه مجالد عن الشعبي، ومجالد ضعيف. وتابعه زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، وهو كثير التدليس عن الشعبي. وتابعه سعيد بن يزيد عند الطبراني (24/ 948)، وفي سنده بكر بن بار، ضعيف. وتابعه جابر الجعفي عند الدارقطني (3952)، وهو ضعيف أيضًا. فزيادة قوله: «إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة» ضعيفة. انظر تعليق محققي «المسند».
(3) برقم (1480/ 42).
(4) برقم (1480/ 41).
(5) ك، ب: «مع معلى»، تحريف طريف.
وفي «صحيح مسلم»(3) عنها: طلَّقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة.
وفي رواية لمسلم(4) أيضًا: أن أبا عمرو بن حفص خرج مع علي(5) إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته بتطليقة بقيت من طلاقها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله ما لها نفقة، إلا أن تكون حاملًا. فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرت له قولهما، فقال: «لا نفقة لكِ». فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت له: أين يا رسول الله؟ فقال: «عند ابن أم مكتوم». وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدَّتُها أنكحها--------------------------------------------
(1) في «المسند» (27341). وهو عند مسلم (1480/ 40).
(2) برقم (27100)، وكذلك عبد الرزاق (12026) و الحميدي (367). وفيه مجالد عن الشعبي، ومجالد ضعيف. وتابعه زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، وهو كثير التدليس عن الشعبي. وتابعه سعيد بن يزيد عند الطبراني (24/ 948)، وفي سنده بكر بن بار، ضعيف. وتابعه جابر الجعفي عند الدارقطني (3952)، وهو ضعيف أيضًا. فزيادة قوله: «إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة» ضعيفة. انظر تعليق محققي «المسند».
(3) برقم (1480/ 42).
(4) برقم (1480/ 41).
(5) ك، ب: «مع معلى»، تحريف طريف.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 377)