وعند الإمام أحمد(1) قال: «ثم الأقرب فالأقرب».
وعند أبي داود أن رجلًا سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم: من أبَرُّ؟ قال: «أمَّك، وأباك، وأختك، وأخاك، ومولاك، ومولاك الذي يلي ذاك؛ حقٌّ واجبٌ، ورحِمٌ موصولة»(2).
فصل في الحضانة(3)
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خمس قضايا:
إحداها: قضى بابنة حمزة لخالتها، وكانت تحت جعفر بن أبي طالب، وقال: «الخالة بمنزلة الأم»(4). فتضمَّن هذا القضاء أن الخالة مقام الأم في الاستحقاق، وأن [248/أ] تزوُّجها لا يُسقِط حضانتها إذا كانت جارية(5).
القضية الثانية: أن رجلًا جاء بابن له صغير لم يبلغ، فاختصم فيه هو وأمه، ولم تُسلم الأم. فأجلسَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الأبَ هاهنا، وأجلس الأم--------------------------------------------
(1) في «مسنده» (33/ 230) من حديث بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده.
(2) رواه أبو داود (5140)، والبخاري في «التاريخ الكبير (7/ 230)، والبيهقي (4/ 179) من حديث كليب بن منفعة عن جدِّه. وأعلَّه أبو حاتم بالإرسال في «العلل» (2124).
(3) في المطبوع أثبت «فصل فتاوى في الحضانة وفي مستحقها» بين معقوفين.
(4) رواه البخاري (2699) من حديث البراء بن عازب.
(5) وانظر: «زاد المعاد» (3/ 331).
وعند أبي داود أن رجلًا سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم: من أبَرُّ؟ قال: «أمَّك، وأباك، وأختك، وأخاك، ومولاك، ومولاك الذي يلي ذاك؛ حقٌّ واجبٌ، ورحِمٌ موصولة»(2).
فصل في الحضانة(3)
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خمس قضايا:
إحداها: قضى بابنة حمزة لخالتها، وكانت تحت جعفر بن أبي طالب، وقال: «الخالة بمنزلة الأم»(4). فتضمَّن هذا القضاء أن الخالة مقام الأم في الاستحقاق، وأن [248/أ] تزوُّجها لا يُسقِط حضانتها إذا كانت جارية(5).
القضية الثانية: أن رجلًا جاء بابن له صغير لم يبلغ، فاختصم فيه هو وأمه، ولم تُسلم الأم. فأجلسَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الأبَ هاهنا، وأجلس الأم--------------------------------------------
(1) في «مسنده» (33/ 230) من حديث بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده.
(2) رواه أبو داود (5140)، والبخاري في «التاريخ الكبير (7/ 230)، والبيهقي (4/ 179) من حديث كليب بن منفعة عن جدِّه. وأعلَّه أبو حاتم بالإرسال في «العلل» (2124).
(3) في المطبوع أثبت «فصل فتاوى في الحضانة وفي مستحقها» بين معقوفين.
(4) رواه البخاري (2699) من حديث البراء بن عازب.
(5) وانظر: «زاد المعاد» (3/ 331).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 381)