وقضى صلى الله عليه وسلم أن شبه العَمْد مغلظ مثل العَمْد، ولا يقتل صاحبه. ذكره أبو داود(1).
وقضى صلى الله عليه وسلم في الجنين يسقط من الضربة بغُرَّة عبد أو أمة. ذكره أبو داود أيضًا(2).
وقضى صلى الله عليه وسلم في قتيل الخطأ(3) شبه العمد بمائة من الإبل: أربعون منها في بطونها أولادها. ذكره أبو داود(4).
وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يُقتَل مسلمٌ بكافر. متفق عليه(5).
وقضى صلى الله [248/ب] عليه وسلم أن لا يقتل الوالد بالولد. ذكره الترمذي(6).--------------------------------------------
(1) برقم (4565) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا أحمد (6718). وفيه سليمان الأشدق، حسن الحديث. وتابعه ابن إسحاق عند أحمد (7033)، وقد عنعن. وله شاهد عند البيهقي (8/ 45)، وفيه تدليس الوليد وابن جريج. انظر: «نصب الراية» (4/ 332).
(2) برقم (4579) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث عند البخاري (5758) ومسلم (1681).
(3) ب: «قتل الخطأ»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(4) برقم (4547، 4549). ورواه أيضًا أحمد (6533)، والنسائي (4791، 4795)، وابن ماجه (2627، 2628)، والبيهقي (8/ 44، 45، 68) من طرق مختلفة متباينة. بيَّن الاختلاف أبو داود والنسائي والبيهقي. وانظر: «طبقات السبكي» (3/ 112 - 116) و «الإرواء» (2197).
(5) كذا قال. وإنما رواه البخاري من حديث علي (111)، وقد سبق.
(6) برقم (1401) وقد تقدم.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 385)