حجاج ونفيُه(1)، وضربُه صَبيغًا بالدِّرَّة لما تتبَّع المتشابه، فسأل عنه(2)؛ إلى غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة فسارت سنةً إلى يوم القيامة، وإن خالفها من خالفها.
ولقد حدَّ أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا بمجرَّد الحَبَل(3)، وفي الخمر بالرائحة والقيء(4). وهذا هو الصواب، فإن دليل القيء والرائحة والحبَل على الشرب والزنا أولى(5) من البينة قطعًا، فكيف يُظَنُّ بالشريعة إلغاءُ أقوى الدليلين؟ ومن ذلك: تحريقُ الصدِّيقِ اللوطيَّ(6)، وإلقاء علي رضي الله عنه له من شاهق على رأسه(7). ومن ذلك: تحريق عثمان المصاحفَ المخالفة--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) رواه الدارمي (146)، والآجري في «الشريعة» (153)، وابن بطة في «الإبانة» (789)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (1138)، من طريق سليمان بن يسار عن عمر، وهو منقطع.
(3) تقدَّم تخريجه.
(4) تقدَّم أيضًا.
(5) في حاشية ز أن في نسخة: «أدلُّ».
(6) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (140)، والآجري في «ذم اللواط» (29)، والخرائطي في «مساوي الأخلاق» (428)، والبيهقي (8/ 232). وأعلَّه بالانقطاع البيهقي، والألباني في «التعليقات الرضية» (3/ 284).
(7) وقد عزا المصنف هذا القول في «زاد المعاد» (5/ 37) إلى أبي بكر، فقال: «وقال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله. فقال أبو بكر الصديق: يُرمَى من شاهق. وقال علي رضي الله عنه: يُهدَم عليه حائط. وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة». وقد رواه ابن أبي شيبة (28337)، وابن المنذر في «الأوسط» (12/ 507 - 508)، والآجري في «ذم اللواط» (30)، عن ابن عباس قال: «ينظر أعلى بيتٍ في القرية فيُرمى منكَّسًا، ثم يُتبع بالحجارة». أما عليّ فروى ابن أبي شيبة (28927)، وابن المنذر (12/ 507)، والآجري (33) أنه رجمه.
ولقد حدَّ أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا بمجرَّد الحَبَل(3)، وفي الخمر بالرائحة والقيء(4). وهذا هو الصواب، فإن دليل القيء والرائحة والحبَل على الشرب والزنا أولى(5) من البينة قطعًا، فكيف يُظَنُّ بالشريعة إلغاءُ أقوى الدليلين؟ ومن ذلك: تحريقُ الصدِّيقِ اللوطيَّ(6)، وإلقاء علي رضي الله عنه له من شاهق على رأسه(7). ومن ذلك: تحريق عثمان المصاحفَ المخالفة--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) رواه الدارمي (146)، والآجري في «الشريعة» (153)، وابن بطة في «الإبانة» (789)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (1138)، من طريق سليمان بن يسار عن عمر، وهو منقطع.
(3) تقدَّم تخريجه.
(4) تقدَّم أيضًا.
(5) في حاشية ز أن في نسخة: «أدلُّ».
(6) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (140)، والآجري في «ذم اللواط» (29)، والخرائطي في «مساوي الأخلاق» (428)، والبيهقي (8/ 232). وأعلَّه بالانقطاع البيهقي، والألباني في «التعليقات الرضية» (3/ 284).
(7) وقد عزا المصنف هذا القول في «زاد المعاد» (5/ 37) إلى أبي بكر، فقال: «وقال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله. فقال أبو بكر الصديق: يُرمَى من شاهق. وقال علي رضي الله عنه: يُهدَم عليه حائط. وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة». وقد رواه ابن أبي شيبة (28337)، وابن المنذر في «الأوسط» (12/ 507 - 508)، والآجري في «ذم اللواط» (30)، عن ابن عباس قال: «ينظر أعلى بيتٍ في القرية فيُرمى منكَّسًا، ثم يُتبع بالحجارة». أما عليّ فروى ابن أبي شيبة (28927)، وابن المنذر (12/ 507)، والآجري (33) أنه رجمه.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 410)