وكرْم، وقد نزل تحريم الخمر [255/ب]، فما نصنع بها؟ قال: «تتخذونه زبيبًا». قال: نصنع بالزبيب ماذا؟ قال: «تُنقِعونه على غدائكم، وتشربونه على عشائكم. وتُنقِعونه على عشائكم، وتشربونه على غدائكم». قال: قلتُ: يا رسول الله، نحن ممن قد علمتَ، ونحن بين ظهراني من قد علمتَ، فمن وليُّنا؟ قال: «الله ورسوله». قال: حسبي يا رسول الله(1).
فصل
في طرف من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الأيمان والنذور
سأله(2) سعد بن أبي وقاص، فقال: يا رسول الله، إني حلفتُ باللات والعزَّى، وإن العهد كان قريبًا. فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثلاثًا، ثم انفُثْ عن يسارك ثلاثًا، ثم تعوَّذْ، ولا تَعُدْ». ذكره أحمد(3).
ولما قال صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع حقَّ امرئ مسلم بيمينه حرَّم الله عليه الجنَّةَ، وأوجب له النار» سألوه: وإن كان يسيرًا(4)، قال: «وإن كان قضيبًا من أراك». ذكره مسلم(5).--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (18402)، وأبو داود (3710)، والنسائي (5735)، والطبراني (18/ 329)، من حديث فيروز الديلمي. وإسناده صحيح.
(2) في النسخ المطبوعة: «وسأله».
(3) برقم (1590) من حديث سعد بن أبي وقاص. ورواه أيضًا النسائي (3776) وابن ماجه (2097). صححه ابن حبان (4365)، وأحمد شاكر في «تحقيق المسند» (3/ 91)، ومقبل في «الصحيح المسند» (375).
(4) ك، ب: «شيئًا يسيرًا»، وكذا في «الصحيح» والنسخ المطبوعة.
(5) برقم (137) من حديث أبي أمامة.
فصل
في طرف من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الأيمان والنذور
سأله(2) سعد بن أبي وقاص، فقال: يا رسول الله، إني حلفتُ باللات والعزَّى، وإن العهد كان قريبًا. فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثلاثًا، ثم انفُثْ عن يسارك ثلاثًا، ثم تعوَّذْ، ولا تَعُدْ». ذكره أحمد(3).
ولما قال صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع حقَّ امرئ مسلم بيمينه حرَّم الله عليه الجنَّةَ، وأوجب له النار» سألوه: وإن كان يسيرًا(4)، قال: «وإن كان قضيبًا من أراك». ذكره مسلم(5).--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (18402)، وأبو داود (3710)، والنسائي (5735)، والطبراني (18/ 329)، من حديث فيروز الديلمي. وإسناده صحيح.
(2) في النسخ المطبوعة: «وسأله».
(3) برقم (1590) من حديث سعد بن أبي وقاص. ورواه أيضًا النسائي (3776) وابن ماجه (2097). صححه ابن حبان (4365)، وأحمد شاكر في «تحقيق المسند» (3/ 91)، ومقبل في «الصحيح المسند» (375).
(4) ك، ب: «شيئًا يسيرًا»، وكذا في «الصحيح» والنسخ المطبوعة.
(5) برقم (137) من حديث أبي أمامة.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 434)