فصل
ومنها: الاستماع إلى حديث قوم لا يحبُّون استماعه، وتخبيب المرأةِ على زوجها والعبدِ على سيده، وتصوير صور الحيوان سواء كان لها ظل أو لم يكن، وأن يري عينيه في المنام ما لم ترياه، وأخذ الربا وإعطاؤه والشهادة عليه وكتابته، وشرب الخمر وعصرها واعتصارها وحملها وبيعها وأكل ثمنها، ولعن من لم يستحقَّ اللعن، وإتيان الكهنة والمنجِّمين والعرافين والسحرة وتصديقهم والعمل بأقوالهم، والسجود لغير الله، والحلف بغيره كما قال(1) صلى الله عليه وسلم: «من حلَف بغير الله فقد أشرك»(2). وقد قصَّر ما شاء أن يقصِّر من قال: إن ذلك مكروه! وصاحبُ الشرع يجعله شركًا، فرتبته فوق رتبة الكبائر. واتخاذُ القبور مساجد، وجعلُها أوثانًا وأعيادًا يسجدون لها تارة، ويصلُّون إليها تارة، ويطوفون بها تارة، ويعتقدون أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في بيوت الله التي شُرِع أن يُدعَى فيها ويُعبَد، ويصلَّى له ويُسْجَد.
ومنها: معاداة أولياء الله، وإسبال الثياب من الإزار والسراويل والعمامة--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: «قال النبي». وفي ب: «قال رسول الله».
(2) من حديث ابن عمر. رواه أحمد (5375) وأبو داود (3251)، والترمذي (1535) وحسنه. وأعلَّه بالانقطاع الطحاوي في «مشكل الآثار» (2/ 300)، والبيهقي (10/ 29). ولكن صحح الحديث ابن حبان (4358)، والحاكم (1/ 18)، وشيخ الإسلام في «المستدرك على الفتاوى» (1/ 28)، والمؤلف في «الوابل الصيب» (189)، وابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 459)، وابن كثير في «مسند الفاروق» (1/ 431)، والألباني في «الصحيحة» (2042).
ومنها: الاستماع إلى حديث قوم لا يحبُّون استماعه، وتخبيب المرأةِ على زوجها والعبدِ على سيده، وتصوير صور الحيوان سواء كان لها ظل أو لم يكن، وأن يري عينيه في المنام ما لم ترياه، وأخذ الربا وإعطاؤه والشهادة عليه وكتابته، وشرب الخمر وعصرها واعتصارها وحملها وبيعها وأكل ثمنها، ولعن من لم يستحقَّ اللعن، وإتيان الكهنة والمنجِّمين والعرافين والسحرة وتصديقهم والعمل بأقوالهم، والسجود لغير الله، والحلف بغيره كما قال(1) صلى الله عليه وسلم: «من حلَف بغير الله فقد أشرك»(2). وقد قصَّر ما شاء أن يقصِّر من قال: إن ذلك مكروه! وصاحبُ الشرع يجعله شركًا، فرتبته فوق رتبة الكبائر. واتخاذُ القبور مساجد، وجعلُها أوثانًا وأعيادًا يسجدون لها تارة، ويصلُّون إليها تارة، ويطوفون بها تارة، ويعتقدون أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في بيوت الله التي شُرِع أن يُدعَى فيها ويُعبَد، ويصلَّى له ويُسْجَد.
ومنها: معاداة أولياء الله، وإسبال الثياب من الإزار والسراويل والعمامة--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: «قال النبي». وفي ب: «قال رسول الله».
(2) من حديث ابن عمر. رواه أحمد (5375) وأبو داود (3251)، والترمذي (1535) وحسنه. وأعلَّه بالانقطاع الطحاوي في «مشكل الآثار» (2/ 300)، والبيهقي (10/ 29). ولكن صحح الحديث ابن حبان (4358)، والحاكم (1/ 18)، وشيخ الإسلام في «المستدرك على الفتاوى» (1/ 28)، والمؤلف في «الوابل الصيب» (189)، وابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 459)، وابن كثير في «مسند الفاروق» (1/ 431)، والألباني في «الصحيحة» (2042).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 462)