هذه الأنواع المذمومة. ونحن نذكر آثار التابعين ومَن بعدهم بذلك ليتبيَّن مرادُهم:
قال الخُشَني: ثنا محمد بن بشَّار، ثنا يحيى بن سعيد القطَّان، عن مجالد، عن الشعبي قال: لعن الله أرأيت(1)!
قال يحيى بن سعيد: وثنا صالح بن مسلم قال: سألتُ الشعبيَّ عن مسألة من النكاح، فقال: إن أخبرتُك برأيي فَبُلْ عليه!(2).
قالوا(3): فهذا قول الشعبي في رأيه، وهو من كبار التابعين، وقد لقي مائة وعشرين من الصحابة، وأخذ عن جمهورهم.
وقال الطحاوي: ثنا سليمان بن شعيب، ثنا عبد الرحمن بن خالد، ثنا مالك بن مِغْوَل، عن الشعبي قال: ما جاءكم به هؤلاء عن أصحاب [40/ب] رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه، وما كان من رأيهم فاطرَحُوه في الحُشِّ(4).--------------------------------------------
(1) رواه ابن حزم في "الصادع" (322) و"الإحكام" (6/ 49). ورواه أيضًا أبو نعيم في "الحلية" (4/ 320). ومجالد فيه لينٌ.
(2) رواه ابن حزم في "الصادع" (323) و"الإحكام" (6/ 52). ورواه أبو نعيم في "الحلية" (4/ 319)، من طريقين عن صالح بن مسلم (وهو البكري) به، وقد تابعه محمد بن جحادة عند ابن سعد في "الطبقات" (8/ 368)، والأثر صحيح بلا ريب.
(3) وهو قول ابن حزم بنصِّه في "الصادع" (605).
(4) رواه ابن حزم في "الصادع" (324) ــ ما نقله المحقق من نسخة غوطا ــ و"الإحكام" (6/ 54 - 55) من طريق الطحاوي به، ووقع عنده (خالد بن عبد الرحمن)، وكذا رواه ابن عساكر في "التاريخ" (25/ 370) من طريق خالد بن عبد الرحمن به. ورواه الدارمي (206)، وعبد الله ابن الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (454)، وابن بطة في "الإبانة" (607، 608)، والخطيب في "الجامع" (1575)، وابن عساكر في "التاريخ" (25/ 370 - 371)؛ من طرق عن مالك بن مغول به. وله شاهد عند عبد الرزاق في "المصنف" (20476)، والبيهقي في "المدخل" (814)، وابن عبد البر في "الجامع" (1438)، وشاهد آخر عند ابن سعد في "الطبقات" (8/ 370)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (2/ 592). والأثر صحيح مستفيض.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)