* فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص، وذكر الإجماع على ذلك (3/ 171 - 428).
بعد ما قرّر أن اجتهاد الرأي والقياس لا يصار إليهما إلا عند الضرورة وأنه لا اجتهاد مع النص، ولا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورد 73 مثالًا، والأمثلة الثلاثة عشر الأولى منها في النصوص التي ردَّها الجهمية والقدرية والجبرية والخوارج والرافضة. ثم ذكر المسائل الفقهية التي ردّت فيها النصوص الصريحة من السنن. ومن المباحث المهمة في هذا الفصل:
- زيادة السنة على القرآن وحكمها (3/ 218).
- حجية عمل أهل المدينة (3/ 348).
* فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد (3/ 429 - 633).
استهلّ هذا الفصل ببيان أهميته، وقال: «هذا فصل عظيم النفع جدًّا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجبَ من الحرج والمشقة وتكليفِ ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رُتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عَدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها وحكمة كلها». ثم ذكر أنه سيفصِّل هذا الإجمال بأمثلة صحيحة. ومنها:
- المثال السابع في حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد (3/ 469).
وهي مسألة مشهورة كانت موضع نزاع، ونصر شيخ الإسلام ابن تيمية

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)