دين، سأل(1) النبيُّ صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمرَ حائطه، ويُحلِّلوا أباه(2).
وقال عطاء عن ابن عباس: إنه كان لا يرى بأسًا بالمخارجة(3)، يعني الصلح في الميراث. وسُمِّيت "المخارجة" لأن الوارث يعطَى ما يصالح عليه ويُخرِج نفسه من الميراث.
وصولحت امرأة عبد الرحمن بن عوف من نصيبها من رُبْع الثمن على ثمانين ألفًا(4).
وقد روى مِسْعَر عن أزهر عن محارب قال: قال عمر: رُدُّوا الخصومَ--------------------------------------------
(1) في النسخ: "فسأل".
(2) أخرجه البخاري (2127) من حديث جابر.
(3) رواه سعيد بن منصور في "السنن" ــ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (6/ 65) ــ عن هشيم، عن داود بن أبي هند، عن عطاء، عن ابن عباس، وسنده ضعيف منقطع، وعطاء هو الخراساني، وداود معروف بالرواية عنه، فليُنظر: "تعظيم قدر الصلاة" لابن نصر (373)، و"الضعفاء" للعقيلي (3/ 464)، و"مسند الشاميين" للطبراني (2451)، و"شرح أصول الاعتقاد" للالكائي (1542، 1639)، و"حلية الأولياء" (5/ 207).
وقد ذكر المزي في "تهذيب الكمال" (8/ 463، 20/ 108) رواية داود عن عطاء الخراساني دون ابن أبي رباح. فإن كان قَصَدَ داودُ ابنَ أبي رباح، فالظاهر أنه منقطع، ويحسن التأمل في "المصنف" لعبد الرزاق (8/ 288).
(4) رواه سعيد بن منصور في "السنن" (1959) ــ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (6/ 65) ــ عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه … وعمرُ صدوقٌ فيه لينٌ، والظن به أن يضبط خبر امرأة جدّه. ووازن بـ "المصنف" لعبد الرزاق (15256)، و"الطبقات" لابن سعد (3/ 127).
وقال عطاء عن ابن عباس: إنه كان لا يرى بأسًا بالمخارجة(3)، يعني الصلح في الميراث. وسُمِّيت "المخارجة" لأن الوارث يعطَى ما يصالح عليه ويُخرِج نفسه من الميراث.
وصولحت امرأة عبد الرحمن بن عوف من نصيبها من رُبْع الثمن على ثمانين ألفًا(4).
وقد روى مِسْعَر عن أزهر عن محارب قال: قال عمر: رُدُّوا الخصومَ--------------------------------------------
(1) في النسخ: "فسأل".
(2) أخرجه البخاري (2127) من حديث جابر.
(3) رواه سعيد بن منصور في "السنن" ــ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (6/ 65) ــ عن هشيم، عن داود بن أبي هند، عن عطاء، عن ابن عباس، وسنده ضعيف منقطع، وعطاء هو الخراساني، وداود معروف بالرواية عنه، فليُنظر: "تعظيم قدر الصلاة" لابن نصر (373)، و"الضعفاء" للعقيلي (3/ 464)، و"مسند الشاميين" للطبراني (2451)، و"شرح أصول الاعتقاد" للالكائي (1542، 1639)، و"حلية الأولياء" (5/ 207).
وقد ذكر المزي في "تهذيب الكمال" (8/ 463، 20/ 108) رواية داود عن عطاء الخراساني دون ابن أبي رباح. فإن كان قَصَدَ داودُ ابنَ أبي رباح، فالظاهر أنه منقطع، ويحسن التأمل في "المصنف" لعبد الرزاق (8/ 288).
(4) رواه سعيد بن منصور في "السنن" (1959) ــ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (6/ 65) ــ عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه … وعمرُ صدوقٌ فيه لينٌ، والظن به أن يضبط خبر امرأة جدّه. ووازن بـ "المصنف" لعبد الرزاق (15256)، و"الطبقات" لابن سعد (3/ 127).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 226)