ولما خصَّ الصدِّيقُ أمَّ الأم بالميراث دون أمِّ الأب قال له بعض الأنصار: لقد ورَّثتَ امرأةً من ميِّت لو كانت هي الميتة لم يرثها، وتركت امرأةً لو كانت هي الميتة ورِث جميعَ ما تركت. فشرَّك بينهما(1).
قال عبد الرزاق(2): أنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدَّتان إلى أبي بكر، فأعطى الميراث أمَّ الأم دون أمِّ الأب، فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله، قد أعطيتَ الميراث التي لو ماتت لم يرثها. فجعل الميراثَ بينهما.
ولما شهد أبو بكرة وأصحابه [128/ب] على المغيرة بن شعبة بالحد ولم يكملوا النصاب حدَّهم عمر قياسًا لهم(3) على القاذف، ولم يكونوا قَذَفة بل شهودًا(4).
وقال عثمان لعمر: إن نتَّبِع رأيَك فرأيُك أسدُّ، وإن نتَّبِع رأيَ مَن قبلك فلنعم ذو الرأي كان(5).
وقال علي: اجتمع رأيي ورأيُ عمر في بيع أمهات الأولاد أن لا يُبَعن،--------------------------------------------
(1) رواه الإمام مالك (1872)، وسعيد بن منصور (81، 82)، وابن أبي شيبة (31942).
(2) في "المصنف" (19084).
(3) "لهم" ساقط من النسخ المطبوعة.
(4) رواه عبد الرزاق (13564، 13565، 13566).
(5) رواه عبد الرزاق (19051، 19052)، والدارمي (655، 2959)، وعمر بن شبة في "أخبار المدينة" (3/ 924)، والحاكم (4/ 340) وصححه، والبيهقي (6/ 246).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 431)