فرضَ التيمم، ولم يأمرهم بالإعادة(1). وعذَر معاويةَ بن الحكم بكلامه في الصلاة [163/أ] عامدًا لجهله بالتحريم(2). وعذَر أهلَ قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بعد نسخ استقباله لجهلهم بالناسخ، ولم يأمرهم بالإعادة(3). وعذَر الصحابةُ والأئمةُ بعدهم مَن ارتكب محرَّمًا جاهلًا بتحريمه، فلم يحُدُّوه.
وفرَّقتم بين قليلِ النجاسة في الماء، وقليلِها في الثوب والبدن، وطهارةُ الجميع شرط لصحة الصلاة.
وترك الجميعُ صريحَ القياس في مسألة الكلب، فطائفةٌ لم تقِسْ عليه--------------------------------------------
(1) انظر حديث عمار في البخاري (338) ومسلم (368).
(2) أخرجه عنه مسلم (537).
(3) أخرجه البخاري (403) ومسلم (526) من حديث ابن عمر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 45)