يُسقِط القطع عن سارق الرداء بعدما وهبه إياه صفوانُ(1). وفرَّقتم بين ذلك وبين الرجل يزني بالأمة ثم يملكها، فلم تروا ذلك مُسقِطًا للحدِّ، مع أنه لا فرق بينهما.
وقستم قياسًا أبعد من هذا، فقلتم: إذا قُطِع بسرقتها مرة، ثم عاد، فسرَقها= لم يُقطَع بها ثانيًا. وتركتم محض القياس على ما إذا زنى بامرأة، فحُدَّ بها، ثم زنى بها ثانيًا(2) = فإن الحدَّ لا يسقط عنه. ولو قذَفه، فحُدَّ، ثم قذفه(3) ثانيًا= لم يسقط عنه الحد.
وقستم نذرَ صوم يوم العيد في الانعقاد ووجوب الوفاء، على نذر صوم اليوم القابل له شرعًا. وتركتم محض القياس وموجَب السنة، ولم تقيسوه على [165/ب] صوم يوم الحيض. وكلاهما غيرُ محلٍّ للصوم شرعًا، فهو بمنزلة الليل.
وقستم وجعلتم المحتقِن بالخمر كشاربها في الفِطْر بالقياس، ولم تجعلوه كشاربها في الحدِّ.--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (15305، 15306، 15310)، وأبو داود (4394)، وابن ماجه (2595)، والنسائي (4878، 4879 4881، 4883، 4884) من طرق عن صفوان بن أمية رضي الله عنه. وصححه الحاكم (4/ 380)، وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (4/ 563)، وابن النحوي في «البدر المنير» (8/ 652). وقوّاه أيضًا البيهقي (8/ 265). وأورده الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (11/ 60 - 61). ويُنظر: «المسند» لأحمد (15303)، و «المجتبى» للنسائي (4880، 4882)، و «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (3/ 568 - 571، 5/ 99 - 100).
(2) في النسخ المطبوعة: «ثانية».
(3) «فحُدَّ ثم قذفه» ساقط من ع لانتقال النظر.
وقستم قياسًا أبعد من هذا، فقلتم: إذا قُطِع بسرقتها مرة، ثم عاد، فسرَقها= لم يُقطَع بها ثانيًا. وتركتم محض القياس على ما إذا زنى بامرأة، فحُدَّ بها، ثم زنى بها ثانيًا(2) = فإن الحدَّ لا يسقط عنه. ولو قذَفه، فحُدَّ، ثم قذفه(3) ثانيًا= لم يسقط عنه الحد.
وقستم نذرَ صوم يوم العيد في الانعقاد ووجوب الوفاء، على نذر صوم اليوم القابل له شرعًا. وتركتم محض القياس وموجَب السنة، ولم تقيسوه على [165/ب] صوم يوم الحيض. وكلاهما غيرُ محلٍّ للصوم شرعًا، فهو بمنزلة الليل.
وقستم وجعلتم المحتقِن بالخمر كشاربها في الفِطْر بالقياس، ولم تجعلوه كشاربها في الحدِّ.--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (15305، 15306، 15310)، وأبو داود (4394)، وابن ماجه (2595)، والنسائي (4878، 4879 4881، 4883، 4884) من طرق عن صفوان بن أمية رضي الله عنه. وصححه الحاكم (4/ 380)، وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (4/ 563)، وابن النحوي في «البدر المنير» (8/ 652). وقوّاه أيضًا البيهقي (8/ 265). وأورده الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (11/ 60 - 61). ويُنظر: «المسند» لأحمد (15303)، و «المجتبى» للنسائي (4880، 4882)، و «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (3/ 568 - 571، 5/ 99 - 100).
(2) في النسخ المطبوعة: «ثانية».
(3) «فحُدَّ ثم قذفه» ساقط من ع لانتقال النظر.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 52)