كتاب الله فهو باطل»(1). و «كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمُه ومالُه وعِرضُه»(2). و «كلُّ أحدٍ أحقُّ بماله من ولده ووالده والناس أجمعين»(3). و «كلُّ محدَثة بدعة، وكلُّ بدعة ضلالة»(4).
و «كلُّ معروف صدقة»(5).
وسمَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذه الآية «جامعةً فاذّة»(6): {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ--------------------------------------------
(1) كما في حديث عائشة في «صحيح البخاري» (456) و «صحيح مسلم» (1504).
(2) أخرجه مسلم (2564) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) رواه سعيد بن منصور (2293) عن هشيم، عن عبد الرحمن بن يحيى الحضرمي، عن حبان بن أبي جبلة، عن الحسن مرسلا. وخالفه أبو عبيد القاسم بن سلام والحسن بن عرفة، فروياه عن هشيم، عن عبد الرحمن، عن حبان بن أبي جبلة مرسلًا. رواه الدارقطني (4568)، والبيهقي (7/ 481، 10/ 319). والحديث منكر، لا يصح، وقد نقل الخلال عن مهنّا عن الإمام أحمد قال: «أحاديث عبد الرحمن بن يحيى منكرة». ذكره ابن دقيق العيد في كتاب «الإمام» (4/ 63 - 64).
(4) رواه أحمد (17144، 17145)، وأبو داود (4607) من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه مرفوعًا .. وصححه الترمذي (2676)، وأبو العباس الدغولي ــ كما في «ذم الكلام» لأبي إسماعيل الهروي (3/ 125) ــ، وابن حبان (3144)، والحاكم (1/ 96 = 98)، وأبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» (1/ 36)، وغيرُهم، وحسنه أبو إسماعيل الهروي (3/ 122)، والبغوي في «شرح السنة» (1/ 205). ورواه النسائي (1578) من حديث جابر رضي الله عنه
مرفوعًا. ويُنظر: «المسند الصحيح» مسلم (867)، و «السنن» لابن ماجه (42، 45، 46).
(5) أخرجه البخاري (6021) من حديث جابر، ومسلم (1005) من حديث حذيفة.
(6) أخرجه البخاري (2371) ومسلم (987) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر، فقال: «ما أنزل عليَّ فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذَّة: … ». والفاذَّة: المنفردة.
و «كلُّ معروف صدقة»(5).
وسمَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذه الآية «جامعةً فاذّة»(6): {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ--------------------------------------------
(1) كما في حديث عائشة في «صحيح البخاري» (456) و «صحيح مسلم» (1504).
(2) أخرجه مسلم (2564) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) رواه سعيد بن منصور (2293) عن هشيم، عن عبد الرحمن بن يحيى الحضرمي، عن حبان بن أبي جبلة، عن الحسن مرسلا. وخالفه أبو عبيد القاسم بن سلام والحسن بن عرفة، فروياه عن هشيم، عن عبد الرحمن، عن حبان بن أبي جبلة مرسلًا. رواه الدارقطني (4568)، والبيهقي (7/ 481، 10/ 319). والحديث منكر، لا يصح، وقد نقل الخلال عن مهنّا عن الإمام أحمد قال: «أحاديث عبد الرحمن بن يحيى منكرة». ذكره ابن دقيق العيد في كتاب «الإمام» (4/ 63 - 64).
(4) رواه أحمد (17144، 17145)، وأبو داود (4607) من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه مرفوعًا .. وصححه الترمذي (2676)، وأبو العباس الدغولي ــ كما في «ذم الكلام» لأبي إسماعيل الهروي (3/ 125) ــ، وابن حبان (3144)، والحاكم (1/ 96 = 98)، وأبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» (1/ 36)، وغيرُهم، وحسنه أبو إسماعيل الهروي (3/ 122)، والبغوي في «شرح السنة» (1/ 205). ورواه النسائي (1578) من حديث جابر رضي الله عنه
مرفوعًا. ويُنظر: «المسند الصحيح» مسلم (867)، و «السنن» لابن ماجه (42، 45، 46).
(5) أخرجه البخاري (6021) من حديث جابر، ومسلم (1005) من حديث حذيفة.
(6) أخرجه البخاري (2371) ومسلم (987) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر، فقال: «ما أنزل عليَّ فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذَّة: … ». والفاذَّة: المنفردة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 149)