بِالْأَمْنِ}(1) [الأنعام: 81]، ثم حكم الله أعدلَ حكمٍ وأصدقَه أن من آمن ولم يلبس إيمانه بظلم فهو أحقُّ بالأمن والهدى، فدلَّ على أن الظلم: الشرك(2).
وسأله عمر بن الخطاب عن الكلالة، وراجعه فيها مرارًا، فقال: «تكفيك آية الصيف»(3). واعترف عمر بأنه خفي عليه فهمُها، وفهِمَها الصدِّيق(4).
وقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، ففهم بعض الصحابة من نهيه أنه لكونها لم تُخمَّس(5). وفهم بعضهم أن النهي لكونها كانت حَمولةَ القوم وظهرَهم(6). وفهم بعضهم أنه لكونها كانت جوَّالَ القرية(7). وفهم علي بن أبي طالب وكبار الصحابة ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي، وصرَّح بعلَّته من كونها رجسًا(8).
وفهمت المرأة من قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: 20] جواز المغالاة في الصَّداق، فذكرته لعمر، فاعترف به(9).--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة أكملت الآية.
(2) وانظر: «الصواعق المرسلة» (3/ 1057).
(3) يعني التي في آخر سورة النساء، وقد نزلت في الصيف.
(4) أخرجه مسلم (567، 1617) عن معدان بن أبي طلحة.
(5) أخرجه البخاري (3155) ومسلم (1937) من حديث عبد الله بن أبي أوفى.
(6) أخرجه البخاري (4227) ومسلم (1939) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(7) انظر حديث ابن أبي أوفى في «صحيح البخاري» (4220).
(8) في حديث أنس بن مالك. أخرجه البخاري (5528). وانظر: «زاد المعاد» (3/ 303).
(9) رواه عبد الرزاق (10420) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، لكن في السند إليه قيس بن الربيع، وهو ضعيف، على أن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عمر رضي الله عنه. ورواه سعيد بن منصور (598) ــ ومن طريقه الطحاوي في «بيان المشكل» (13/ 57) ــ من رواية مجالد، عن الشعبي. ومجالد ضعيف، والشعبي لم يُدرك عمر رضي الله عنه. ويُنظر: «التاريخ» لابن أبي خيثمة (4064، 4065 - السِّفْر الثالث)، و «العلل» للدارقطني (2/ 238 - 239)، و «مسند الفاروق» لابن كثير (2/ 498 - 499).
ويَحْسُنُ تدبُّر ما في «السنن» لسعيد بن منصور (599)، و «السنن الكبير» للبيهقي (7/ 233).
وانظر: «الصواعق المرسلة» (2/ 521) و «زاد المعاد» (5/ 476).
وسأله عمر بن الخطاب عن الكلالة، وراجعه فيها مرارًا، فقال: «تكفيك آية الصيف»(3). واعترف عمر بأنه خفي عليه فهمُها، وفهِمَها الصدِّيق(4).
وقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، ففهم بعض الصحابة من نهيه أنه لكونها لم تُخمَّس(5). وفهم بعضهم أن النهي لكونها كانت حَمولةَ القوم وظهرَهم(6). وفهم بعضهم أنه لكونها كانت جوَّالَ القرية(7). وفهم علي بن أبي طالب وكبار الصحابة ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي، وصرَّح بعلَّته من كونها رجسًا(8).
وفهمت المرأة من قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: 20] جواز المغالاة في الصَّداق، فذكرته لعمر، فاعترف به(9).--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة أكملت الآية.
(2) وانظر: «الصواعق المرسلة» (3/ 1057).
(3) يعني التي في آخر سورة النساء، وقد نزلت في الصيف.
(4) أخرجه مسلم (567، 1617) عن معدان بن أبي طلحة.
(5) أخرجه البخاري (3155) ومسلم (1937) من حديث عبد الله بن أبي أوفى.
(6) أخرجه البخاري (4227) ومسلم (1939) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(7) انظر حديث ابن أبي أوفى في «صحيح البخاري» (4220).
(8) في حديث أنس بن مالك. أخرجه البخاري (5528). وانظر: «زاد المعاد» (3/ 303).
(9) رواه عبد الرزاق (10420) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، لكن في السند إليه قيس بن الربيع، وهو ضعيف، على أن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عمر رضي الله عنه. ورواه سعيد بن منصور (598) ــ ومن طريقه الطحاوي في «بيان المشكل» (13/ 57) ــ من رواية مجالد، عن الشعبي. ومجالد ضعيف، والشعبي لم يُدرك عمر رضي الله عنه. ويُنظر: «التاريخ» لابن أبي خيثمة (4064، 4065 - السِّفْر الثالث)، و «العلل» للدارقطني (2/ 238 - 239)، و «مسند الفاروق» لابن كثير (2/ 498 - 499).
ويَحْسُنُ تدبُّر ما في «السنن» لسعيد بن منصور (599)، و «السنن الكبير» للبيهقي (7/ 233).
وانظر: «الصواعق المرسلة» (2/ 521) و «زاد المعاد» (5/ 476).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 182)