فيه من الظلم، وعن الميسِر لما فيه من الظلم، والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا، وكلاهما أكلُ المال بالباطل. وما نهى عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم من المعاملات ــ كبيع الغَرر(1)، وبيع الثمر قبل بدوِّ صلاحه(2)، وبيع السنين(3)، وبيع حَبَل الحَبَلة(4)، وبيع المزابنة والمحاقلة(5)، وبيع الحصاة(6)، وبيع الملاقيح والمضامين(7)،
ونحو ذلك ــ هي داخلة إما في الربا وإما في الميسر.--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) أخرجه البخاري (1486) ومسلم (1534) من حديث ابن عمر.
(3) أخرجه مسلم (1536) من حديث جابر بن عبد الله.
(4) أخرجه البخاري (2143) ومسلم (1514) من حديث ابن عمر.
(5) أخرجه البخاري (2186) ومسلم (1546) من حديث أبي سعيد الخدري.
(6) أخرجه مسلم (1513) من حديث أبي هريرة.
(7) رواه مالك (2411) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلا. ورواه عبد الرزاق (14137) عن معمر، عن الزهري به. وزلّ صالح بن أبي الأخضر، فرواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا! رواه إسحاق بن راهويه في «المسند» ــ وعنه محمد بن نصر المروزي في «السنة» (210)، ومن طريقه أيضًا ابن المنذر في «الأوسط» (10/ 34)، وابن أبي عاصم في كتاب «البيوع»، والبزار في «المسند» (7785) من طريق صالح به، وأعلّه به. وهذا منكر جدّا. ورواه البزار (4828)، والطبراني (11581) من حديث ابن عباس مرفوعا، وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، ولم يكن بالقوي، ثم إن رواية داودَ بن الحصين عن عكرمة منكرة. ويُنظر: «السنة» لمحمد بن نصر المروزي (206)، و «الكامل» لابن عدي (6/ 434)، و «العلل» للدارقطني (9/ 183)، و «البدر المنير» لابن النحوي (6/ 293 - 295) .. وما في «المصنف» لعبد الرزاق (14138) غريبٌ جدّا، لا يُدْرَى وَجْهُه، ويُوَازَنُ بـ «السنة» لمحمد بن نصر المروزي (214 - 216).
ونحو ذلك ــ هي داخلة إما في الربا وإما في الميسر.--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) أخرجه البخاري (1486) ومسلم (1534) من حديث ابن عمر.
(3) أخرجه مسلم (1536) من حديث جابر بن عبد الله.
(4) أخرجه البخاري (2143) ومسلم (1514) من حديث ابن عمر.
(5) أخرجه البخاري (2186) ومسلم (1546) من حديث أبي سعيد الخدري.
(6) أخرجه مسلم (1513) من حديث أبي هريرة.
(7) رواه مالك (2411) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلا. ورواه عبد الرزاق (14137) عن معمر، عن الزهري به. وزلّ صالح بن أبي الأخضر، فرواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا! رواه إسحاق بن راهويه في «المسند» ــ وعنه محمد بن نصر المروزي في «السنة» (210)، ومن طريقه أيضًا ابن المنذر في «الأوسط» (10/ 34)، وابن أبي عاصم في كتاب «البيوع»، والبزار في «المسند» (7785) من طريق صالح به، وأعلّه به. وهذا منكر جدّا. ورواه البزار (4828)، والطبراني (11581) من حديث ابن عباس مرفوعا، وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، ولم يكن بالقوي، ثم إن رواية داودَ بن الحصين عن عكرمة منكرة. ويُنظر: «السنة» لمحمد بن نصر المروزي (206)، و «الكامل» لابن عدي (6/ 434)، و «العلل» للدارقطني (9/ 183)، و «البدر المنير» لابن النحوي (6/ 293 - 295) .. وما في «المصنف» لعبد الرزاق (14138) غريبٌ جدّا، لا يُدْرَى وَجْهُه، ويُوَازَنُ بـ «السنة» لمحمد بن نصر المروزي (214 - 216).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 240)