5 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نا أَحْمَدُ، قَالَ: نا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: نا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 6)