36 - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي حَيَّةَ، ثنا إِسْحَاقُ، ثنا صَالِحٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مُتَوَفًّى فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)