21 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرُّومِيِّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا شَاذَانُ الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأُمِّ سَلَمَةَ: ‌‌«لا تُؤْذِنِي فِي عَائِشَةَ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلا فِي لِحَافِ عَائِشَةَ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 22)