20 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْخَفَّافُ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَدِيٍّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ الْمِصْرِيُّ، قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرٍ، أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَإِنَّ تِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 20)