61 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْحَنْبَلِيُّ الْفَقِيهُ، أنبا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْيَسَعُ بْنُ سَعْدَانَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ‌‌«لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَمَنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ أُبْطِلَتْ نِكَاحُهُ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)