44 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ النَّصِيبِيُّ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، ثنا حُمَيْدٌ.
ح وَثنا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصَّوَّافُ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: وَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الأَرْشَ فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَبَوْا إِلا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «بِالْقِصَاصِ» .
فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا تَكْسِرْ ثَنِيَّتَهَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» .
فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ»
ح وَثنا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصَّوَّافُ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: وَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الأَرْشَ فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَبَوْا إِلا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «بِالْقِصَاصِ» .
فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا تَكْسِرْ ثَنِيَّتَهَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» .
فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)