الجانب الثاني: أن السمع والطاعة تكون بالمعروف.
ومن الأدلة على ذلك:
• عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»(1).
• عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: «إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ»(2).
• وحديث عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ»، قَالُوا: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»(3) ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور للمعاصي بل يجب الصبر وعدم الخروج.
• وحديث: (لا طاعة لمخلوق في معصية اللهِ عز وجل(4).
• قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ»(5).
أقوال العلماء(6):
قال أبو الحسنِ الأشعريُّ رحمه الله وهو يُعدِّدُ ما أَجْمَعَ عليه السلفُ مِنَ الأصول:--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (3/ 1469) (1839).
(2) رواه مسلم (1/ 448) (648).
(3) رواه مسلم (3/ 1482) (1855).
(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (1095) مِنْ حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه. وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ل: «مسند أحمد» (2/ 248)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (7520 (.
(5) أخرجه البخاريُّ في «الأحكام» بابُ السمعِ والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةً (7145)، ومسلمٌ في «الإمارة» (1840)، مِنْ حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه.
(6) وللمَزيدِ يمكن مُراجَعةُ المَصادِرِ التالية: «مقالات الإسلاميِّين» (1/ 348) و «الإبانة» (61) كلاهما للأشعري، «الشريعة» للآجُرِّي (38 - 41)، «اعتقاد أئمَّة الحديث» للإسماعيلي (75 - 76)، «الشرح والإبانة» لابن بطَّة (276 - 278)، «الاعتقاد» للبيهقي (242 - 246)، «العقيدة الواسطية» مع شرحها للهرَّاس (257 - 259)، «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزِّ (2/ 540 - 544).
ومن الأدلة على ذلك:
• عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»(1).
• عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: «إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ»(2).
• وحديث عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ»، قَالُوا: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»(3) ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور للمعاصي بل يجب الصبر وعدم الخروج.
• وحديث: (لا طاعة لمخلوق في معصية اللهِ عز وجل(4).
• قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ»(5).
أقوال العلماء(6):
قال أبو الحسنِ الأشعريُّ رحمه الله وهو يُعدِّدُ ما أَجْمَعَ عليه السلفُ مِنَ الأصول:--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (3/ 1469) (1839).
(2) رواه مسلم (1/ 448) (648).
(3) رواه مسلم (3/ 1482) (1855).
(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (1095) مِنْ حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه. وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ل: «مسند أحمد» (2/ 248)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (7520 (.
(5) أخرجه البخاريُّ في «الأحكام» بابُ السمعِ والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةً (7145)، ومسلمٌ في «الإمارة» (1840)، مِنْ حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه.
(6) وللمَزيدِ يمكن مُراجَعةُ المَصادِرِ التالية: «مقالات الإسلاميِّين» (1/ 348) و «الإبانة» (61) كلاهما للأشعري، «الشريعة» للآجُرِّي (38 - 41)، «اعتقاد أئمَّة الحديث» للإسماعيلي (75 - 76)، «الشرح والإبانة» لابن بطَّة (276 - 278)، «الاعتقاد» للبيهقي (242 - 246)، «العقيدة الواسطية» مع شرحها للهرَّاس (257 - 259)، «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزِّ (2/ 540 - 544).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 173)