60 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الصَّيْدَلانِيُّ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِأَصْبَهَانَ، قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَتْكُمْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ، قِرَاءَةً عَلَيْهَا، وَأَنْت تَسْمَعُ فَأُقِّرُ بِهِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِيذَةَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا عَارِفٌ أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: " كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلاثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ: هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: مَعِي صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ يَسْعَى طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ؟ أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةٌ؟ قَالَ: لا، بَلْ بَيْعٌ.
فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيِّ الْبَطْنِ، وَصَوَابُهُ: بِسَوَادِ الْبَطْنِ، فَشُوِيَ، فَقَالَ: وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنَ الثَّلاثِينَ وَمِائَةٍ إِلا وَقَدْ حَزَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُزَّةً مِنْ شِوَاءٍ مِنْ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، قَالَ: وَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ، فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ، أَوْ كَمَا قَالَ ".
رَوَاهُ الإِمَامَانِ أَحْمَدُ وَمُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ، بِنَحْوِهِ
فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيِّ الْبَطْنِ، وَصَوَابُهُ: بِسَوَادِ الْبَطْنِ، فَشُوِيَ، فَقَالَ: وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنَ الثَّلاثِينَ وَمِائَةٍ إِلا وَقَدْ حَزَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُزَّةً مِنْ شِوَاءٍ مِنْ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، قَالَ: وَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ، فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ، أَوْ كَمَا قَالَ ".
رَوَاهُ الإِمَامَانِ أَحْمَدُ وَمُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ، بِنَحْوِهِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)