في حين أورد الشارح في مقابل ذلك حديثا مرفوعا فقال: وأخرج أبو يعلى وابن عدى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفعه: بعثت داعيا ومبلغا … (الحديث) وإسناده ضعيف(1) فيعتبر هذا مما فات العراقي تخريجه، مع دخوله فى شرطه، ولكن الشارح، لم يتعقبه بذلك.
وفي موضع قال الغزالي: قال ابن مسعود: نهينا أن نجيب دعوة من يباهي بطعامه(2).
ومن المعروف أن قول الصحابي: «نهينا عن كذا» له حكم الرفع على الصحيح،(3).
وبذلك يكون هذا من شرط العراقي في الكتاب، ولكن لم يعرض له بشيء(4) وقد تعرض له الشارح بقوله: رواه صاحب القوت(5).
وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية 10/ 73 من طريق عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤكل طعام المتباهين.
ومن طريق عكرمة عن ابن عباس مرفوعا - أخرجه أبو داود (الأطعمة) - حديث (3754) والحاكم في المستدرك - كلاهما بلفظ «أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل - وقال الحاكم 4/ 129 (الأطعمة) صحيح الإسناد، وأقره الذهبي--------------------------------------------
(1) الإتحاف 2/ 397.
(2) الإحياء مع المغني 2/18 ونسخة الإحياء التي بهامش الإتحاف 5/ 259.
(3) التدريب للسيوطي 1/ 188 (الموقوف - الفرع الثاني).
(4) المغني مع الإحياء 2/18.
(5) الإتحاف 5/ 259
وفي موضع قال الغزالي: قال ابن مسعود: نهينا أن نجيب دعوة من يباهي بطعامه(2).
ومن المعروف أن قول الصحابي: «نهينا عن كذا» له حكم الرفع على الصحيح،(3).
وبذلك يكون هذا من شرط العراقي في الكتاب، ولكن لم يعرض له بشيء(4) وقد تعرض له الشارح بقوله: رواه صاحب القوت(5).
وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية 10/ 73 من طريق عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤكل طعام المتباهين.
ومن طريق عكرمة عن ابن عباس مرفوعا - أخرجه أبو داود (الأطعمة) - حديث (3754) والحاكم في المستدرك - كلاهما بلفظ «أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل - وقال الحاكم 4/ 129 (الأطعمة) صحيح الإسناد، وأقره الذهبي--------------------------------------------
(1) الإتحاف 2/ 397.
(2) الإحياء مع المغني 2/18 ونسخة الإحياء التي بهامش الإتحاف 5/ 259.
(3) التدريب للسيوطي 1/ 188 (الموقوف - الفرع الثاني).
(4) المغني مع الإحياء 2/18.
(5) الإتحاف 5/ 259
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1569)