من الأحكام العامة للعراقي على مجموعة الأسانيد أو المتون الخاصة بحديث معين، أو بموضوع معين:
من ضمن ما انتهجه العراقي في بيان درجات الأحاديث في كتاب المغني، قد يذكر حديثا، ويذكر بعض الطرق التي روى منها، ثم يذكر حكما عاما على كل طرقه، سواء ما ذكره أو لم يذكره، وقد يذكر حديثا في موضوع أو باب معين، ويتبع الحكم عليه بحكم عام على درجة الأحاديث المتعلقة بموضوع الحديث وبابه عموما.
وكلا هذين التعميمين فيهما خطورة من جهة تعرض من يذكر أيا منهما للتعقب فيما عمم الحكم فيه، كما سيأتي.
ومن جهة أخرى له فائدة في إعطاء حكم عام، يمكن أن يوفر على الباحث معاناة تتبع الروايات المتعددة للحديث، غير الرواية التي ذكرت.
كما أنه يدل على سعة بحث العراقي، ومحاولته الإحاطة، وتارة يعزو الحكم العام إلى من سبقه من الأئمة، وتارة لا يعزو، ولو كان مسبوقا إلى ما ذكره.
فمما نقله عمن سبقه: أنه ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان له منشفة، وعزاه إلى الترمذي، وذكر أنه قال: ليس بالقائم، وقال: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء(1).--------------------------------------------
(1) ينظر المغنى مع الإحياء 1/ 140 (2) وينظر مثال آخر نقله عن أبي داود/ المغنى 1/ 334 (6) والمراسيل لأبى داود/ حديث (527) مع تحفة الأشراف 13/ 340، ومثال عن العقيلي/ المغنى 1/ 194 (6) مع الاتحاف 3/ 300 - 301، والمغنى 1/ 233 (2) مع الاتحاف 4/ 171، والمغنى 1/ 234 (1)، وعن ابن عدى 3/ 240 (1).
من ضمن ما انتهجه العراقي في بيان درجات الأحاديث في كتاب المغني، قد يذكر حديثا، ويذكر بعض الطرق التي روى منها، ثم يذكر حكما عاما على كل طرقه، سواء ما ذكره أو لم يذكره، وقد يذكر حديثا في موضوع أو باب معين، ويتبع الحكم عليه بحكم عام على درجة الأحاديث المتعلقة بموضوع الحديث وبابه عموما.
وكلا هذين التعميمين فيهما خطورة من جهة تعرض من يذكر أيا منهما للتعقب فيما عمم الحكم فيه، كما سيأتي.
ومن جهة أخرى له فائدة في إعطاء حكم عام، يمكن أن يوفر على الباحث معاناة تتبع الروايات المتعددة للحديث، غير الرواية التي ذكرت.
كما أنه يدل على سعة بحث العراقي، ومحاولته الإحاطة، وتارة يعزو الحكم العام إلى من سبقه من الأئمة، وتارة لا يعزو، ولو كان مسبوقا إلى ما ذكره.
فمما نقله عمن سبقه: أنه ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان له منشفة، وعزاه إلى الترمذي، وذكر أنه قال: ليس بالقائم، وقال: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء(1).--------------------------------------------
(1) ينظر المغنى مع الإحياء 1/ 140 (2) وينظر مثال آخر نقله عن أبي داود/ المغنى 1/ 334 (6) والمراسيل لأبى داود/ حديث (527) مع تحفة الأشراف 13/ 340، ومثال عن العقيلي/ المغنى 1/ 194 (6) مع الاتحاف 3/ 300 - 301، والمغنى 1/ 233 (2) مع الاتحاف 4/ 171، والمغنى 1/ 234 (1)، وعن ابن عدى 3/ 240 (1).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1854)