نهى عن مياثر الأرجوان، ولبس القسى وخاتم الذهب(1).
ولهذا تعقب أبو زرعة والده العراقي في هذا، فذكر أن أبا داود اقتصر على الجملة الأولى من الحديث، ثم قال: فلو عزاه المصنف(2) رحمه الله للنسائي لكان أولى، لكونه أخرجه بتمامه من هذا الوجه(3) يعنى بإسناد الأصحية. وعليه يكون التعقب للعراقي في هذا الموضوع في محله(4).
ومما خالف فيه اصطلاحه في التخريج بالعزو، أنه قال: وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال (الحديث) وفي آخره: إني أطعم وأسقى. ثم قال: وللبخاري: إني أظل أطعم وأُسقي(5). فتعقبه ولده أبو زرعة بقوله: وعزو والدي رحمه الله في أحكامه الكبرى هذه الرواية للبخاري عقب حديث ابن عمر يقتضي(6) أنها عنده من حديث ابن عمر، وليس كذلك، وإنما هي عنده من حديث أنس.--------------------------------------------
(1) سنن النسائي الكبرى - كتاب الزينة - باب ذكر حديث عبيدة 5/ حديث 9496.
(2) يعنى والده العراقي.
(3) ينظر التقريب مع طرح التثريب 3/ 228.
(4) وينظر تعقبه في الاقتصار على ذكر الرواية المعلقة مع وجود المسندة/ التقريب مع طرح التثريب 3/ 242 وفي غزوه ما هو في الصحيحين لأحدهما فقط، حيث يوهم ذلك تفرد أحدهما بالحديث عن الآخر/ ينظر التقريب مع طرح التثريب 4/45 و 5/ 149، 151، 156 - 157، 180، 189 - 191. وفيما ذكر أنه لم يره في المصدر المعزو إليه مع أنه موجود فيه/ التقريب مع طرح التثريب 5/ 102 - 103 مع تحفة الأشراف 12 حديث (16654). وفيما عزاه إلى ابن ماجه، ولم يوقف عليه فيه/ التقريب مع طرح التثريب 5/ 149، 155 مع تحفة الأشراف 2/ حديث 2928 وإلى البخاري ولم يوقف عليه فيه 5/ 195 مع 197 وإلى البزار ولم يوقف عليه فيه 7/ 259.
(5) التقريب مع طرح التثريب 4/ 127.
(6) يعنى حسب اصطلاحه في المقدمة كما تقدم ذكره وينظر التقريب مع طرح التثريب 1/18.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2197)