رواية ابن مسعود بلفظ (الجمعة) فيجمع بينها وبين روايات الحديث عن أبي هريرة بلفظ (الصلاة) أو (العشاء والفجر) بتعدد واقعة التخلف والهم بالتحريق، مرة بالنسبة لصلاة الجمعة، ومرة بالنسبة لصلاة غيرها في جماعة.
وقد نقل في شرحه للحديث عن النووى ما يؤيد ذلك(1)
ومن الثاني: وهو الجمع بين اختلاف الإسناد، أن العراقي ذكر الحديث المتفق عليه من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا (الحديث).
قال البيهقي: هكذا رواه سالم.
وخالفه نافع، فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر.
قال مسلم والنسائي والدارقطني: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه.
وذكر الترمذي عن البخاري أن حديث سالم أصح، وذكر في العلل: أنه سأل البخاري عنه، قال: فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما(2)، وقد أشار العراقي إلى إقراره لقول البخاري الأخير بتصحيح الوجهين، وذلك بذكره تخريج النسائي للحديث بالوجهين(3) وبهذا دفع العراقي إعلال أي من الروايتين للأخرى.--------------------------------------------
(1) ينظر طرح التثريب 2/ 310 وينظر بعض أمثلة دفع العراقي لعلة الاختلاف بالجمع بتعدد الواقعة في التقريب مع الطرح 2/ 200 و 209 - 210 و 272 و 276 - 278 و 3/2 - 4.
(2) ينظر التقريب مع طرح التثريب 6/ 116 - 118 والسنن للبيهقى 5/ 297 و 324 - 326 وجامع الترمذى 2/ حديث (1244) والعلل الكبير له بترتيب القاضي 1/ 498 - 500.
(3) ينظر التقريب الموضع السابق والسنن الكبرى للنسائي - العتق 3/ حديث (4982) و (4989) و (4990 - 4992).
وقد نقل في شرحه للحديث عن النووى ما يؤيد ذلك(1)
ومن الثاني: وهو الجمع بين اختلاف الإسناد، أن العراقي ذكر الحديث المتفق عليه من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا (الحديث).
قال البيهقي: هكذا رواه سالم.
وخالفه نافع، فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر.
قال مسلم والنسائي والدارقطني: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه.
وذكر الترمذي عن البخاري أن حديث سالم أصح، وذكر في العلل: أنه سأل البخاري عنه، قال: فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما(2)، وقد أشار العراقي إلى إقراره لقول البخاري الأخير بتصحيح الوجهين، وذلك بذكره تخريج النسائي للحديث بالوجهين(3) وبهذا دفع العراقي إعلال أي من الروايتين للأخرى.--------------------------------------------
(1) ينظر طرح التثريب 2/ 310 وينظر بعض أمثلة دفع العراقي لعلة الاختلاف بالجمع بتعدد الواقعة في التقريب مع الطرح 2/ 200 و 209 - 210 و 272 و 276 - 278 و 3/2 - 4.
(2) ينظر التقريب مع طرح التثريب 6/ 116 - 118 والسنن للبيهقى 5/ 297 و 324 - 326 وجامع الترمذى 2/ حديث (1244) والعلل الكبير له بترتيب القاضي 1/ 498 - 500.
(3) ينظر التقريب الموضع السابق والسنن الكبرى للنسائي - العتق 3/ حديث (4982) و (4989) و (4990 - 4992).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2231)