أسنده البخاري دون التعليق والتراجم(1).
وقد أقر العراقي على ذلك العلماء من بعده، كالحافظ ابن حجر في (شرح نخبته)(2) و «مقدمته لفتح الباري»(3)، والبقاعي في (نكته على شرح العراقي) للألفية(4)، والسخاوي في «شرحه للألفية»(5)، والسيوطي في (شرحه للألفية)(6)، و (شرحه لألفيته)(7)، و (لتقريب النووي)(8).
ومما بين فيه رأي الجمهور ورد دليله، ثم صوب غيره، ودلل للتصويب: تحديد الوقت الذي يصح فيه للصغير سماع الحديث، حيث قال: «وفي الوقت الذي يصح فيه السماع نزاع بين العلماء على أربعة أقوال:
أحدهما: ما ذهب إليه الجمهور: أن أقله خمس سنين، وحكاه القاضي عياض في «الإلماع» عن أهل الصناعة».
وقال ابن الصلاح: «هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، وحجتهم في ذلك، ما رواه البخاري في «صحيحه»، والنسائي، وابن--------------------------------------------
(1) (الشرح) جـ 1/15.
(2) انظر (الشرح مع لقط الدرر) / 43.
(3) انظر هدي الساري مقدمة فتح الباري، جـ 1/20 - 22 الفصل الثاني، في بيان موضعه، والكشف عن مغزاه فيه.
(4) انظر 21 أ منها.
(5) (فتح المغيث) جـ 1/27.
(6) قطر الدرر (2 ب).
(7) 18 ب، وما بعدها.
(8) (42، 43).
وقد أقر العراقي على ذلك العلماء من بعده، كالحافظ ابن حجر في (شرح نخبته)(2) و «مقدمته لفتح الباري»(3)، والبقاعي في (نكته على شرح العراقي) للألفية(4)، والسخاوي في «شرحه للألفية»(5)، والسيوطي في (شرحه للألفية)(6)، و (شرحه لألفيته)(7)، و (لتقريب النووي)(8).
ومما بين فيه رأي الجمهور ورد دليله، ثم صوب غيره، ودلل للتصويب: تحديد الوقت الذي يصح فيه للصغير سماع الحديث، حيث قال: «وفي الوقت الذي يصح فيه السماع نزاع بين العلماء على أربعة أقوال:
أحدهما: ما ذهب إليه الجمهور: أن أقله خمس سنين، وحكاه القاضي عياض في «الإلماع» عن أهل الصناعة».
وقال ابن الصلاح: «هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، وحجتهم في ذلك، ما رواه البخاري في «صحيحه»، والنسائي، وابن--------------------------------------------
(1) (الشرح) جـ 1/15.
(2) انظر (الشرح مع لقط الدرر) / 43.
(3) انظر هدي الساري مقدمة فتح الباري، جـ 1/20 - 22 الفصل الثاني، في بيان موضعه، والكشف عن مغزاه فيه.
(4) انظر 21 أ منها.
(5) (فتح المغيث) جـ 1/27.
(6) قطر الدرر (2 ب).
(7) 18 ب، وما بعدها.
(8) (42، 43).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 917)