135 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَنْ سُحِرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَعَلَيْهِ قَتْلٌ ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه السلام قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
- وَقَالَ مَالِكٌ: لا أَرَى أَنْ يُقْتَلَ سَحَّارُ أَهْلِ الْعَهْدِ إِلا أَنْ يَدْخُلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِسِحْرِهِمْ ضِرَرًا لَمْ يُعَاهِدُوهُمْ عَلَيْهِ.
- قَالَ مَالِكٌ: وَلا يُؤْخَذُ كَافِرٌ بِشَيْءٍ صَنَعَهُ فِي كُفْرِهِ إِذَا أَسْلَمَ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ} [الأنفال: 38] .
بَابٌ فِي ضَرْبِ الْعَبِيدِ وَجِرَاحَاتِهِمْ
- وَقَالَ مَالِكٌ: لا أَرَى أَنْ يُقْتَلَ سَحَّارُ أَهْلِ الْعَهْدِ إِلا أَنْ يَدْخُلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِسِحْرِهِمْ ضِرَرًا لَمْ يُعَاهِدُوهُمْ عَلَيْهِ.
- قَالَ مَالِكٌ: وَلا يُؤْخَذُ كَافِرٌ بِشَيْءٍ صَنَعَهُ فِي كُفْرِهِ إِذَا أَسْلَمَ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ} [الأنفال: 38] .
بَابٌ فِي ضَرْبِ الْعَبِيدِ وَجِرَاحَاتِهِمْ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 26)