40 - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: "‌‌ لا يَحِلُّ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ إِلا فِي ثَلاثِ خِلالٍ: أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ بِهِ، أَوْ بِزِنًا بَيِّنٍ فَيُرْجَمُ، أَوْ بِفَسَادٍ فِي الأَرْضِ "، وَاللَّهِ، مَا أَتَى عُثْمَانُ مِنْ هَؤُلاءِ الثَّلاثِ شَيْئًا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 8)