‌‌14 - حدثنا إسماعيل بن العباس، ثنا القاسم بن العباس المَعْشَري، ثنا إسماعيل بن أمية، ثنا حماد بن سلمة، ثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، قال: قال عبدالله بن مسعود: إن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه وحرم، فأما الحرام فأحله الله، وأما الإيلاء
⦗ص: 164⦘
فأمره بكفارة اليمين.
تفرد به إسماعيل بن أمية، عن حماد، أسنده عن ابن مسعود.--------------------------------------------
14 - ينظر: الأطراف 3846.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)