144 - حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لِصَاحِبِهِ: لا تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ بِهِ وَادِي الْقُرَى أَوْ نَحْوَهُ مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ، فَإِذَا بَلَغْتَ وَادِي الْقُرَى أَوْ نَحْوَهُ مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ فَشَأْنُكَ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)