214 - حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّلاةِ بِالْبَطْحَاءِ إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الصَّلاةَ مَعَ الإِمَامُ؟ قَالَ: رَكْعَتَانِ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)