71 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الْمُغِيرَةُ فَقَالَ الْقَوْمُ: هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى خَلْفَ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ الْمُغِيرَةُ: نَعَمْ، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَسْرَيْنَا لَيْلَةً، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ السَّحَرِ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُنُقَ رَاحِلَتِي فَانْصَرَفْتُ مَعَهُ، وَنَزَلَ حَتَّى تَغَيَّبَ عَنِّي، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ حَاجَةٌ يَا مُغِيرَةُ قُلْتُ: لا، قَالَ: هَلْ مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقُمْتُ إِلَى سطيحة أَوْ إِدَاوَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي قَادِمَةِ الرَّحْلِ أَوْ آخِرَتِهِ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَقَالَ مُحَمَّدٌ، وَأَشُكُّ: مَسَحَ بِيَدِهِ بِتُرَابٍ أَوَّلا ثُمَّ أَفْرَغْتُ عَلَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَهُ وَوَجْهَهُ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبِهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَلا أَدْرِي قَالَ: أَمَرَنِي بِغَسْلِهِمَا أَوْ هَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ رَكِبْنَا فَأَتَيْنَا النَّاسَ وَقَدْ أَقَامُوا الصَّلاةَ فَقَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَقُلْتُ: أَلا أُؤَذِّنُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لا فَأَتَيْنَاهُمْ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّفِّ، فَلَمَّا قَضَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ الَّتِي سَبَقَتْهُ
.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 48)