131 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرِهَا أَوْ عِدَّةٌ فَهُوَ لَهَا وَمَا أَكْرَمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عَقْدِ عَقْدِهِ فَهُوَ لَهُ، وَخَيْرٌ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ
.
.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)