‌‌فَصْلٌ
وَإِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا، وَكُنَّا نُؤْمَرُ بِكَذَا، أَوْ أُمِرْنَا أَنْ نَفْعَلَ كَذَا، وَنُهِينَا عَنْ كَذَا، وَمِنَ السُّنَّةِ كَذَا، وَمِنَ الْفِطْرَةِ كَذَا، وَكُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا كَذَا وَكُنَّا، لا نَرَى بَأْسًا بِكَذَا، وَكَانَ يُقَالُ كَذَا وَكَذَا، وَشِبْهُ هَذَا، إِذَا قَالَهُ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ بِالصُّحْبَةِ فَهُوَ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ مُتَّصِلٌ وَجَمِيعُ ذَلِكَ مُخَرَّجٌ فِي الْمَسَانِيدِ.
وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الصَّحَابِيُّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 5)