11 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ: إِنَّ‌‌ لِي عَبْدًا قَدْ رَضِيتُ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ، وَأُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ، قَالَتْ: وَلِمَ؟ أَلَيْسَ اللَّهُ عز وجل يَقُولُ: {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] ؟ الآيَةَ.
قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: وَيْحَكِ، إِنَّمَا هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
قَالَتْ: وَاللَّهِ لا أَدَعُ تَزْوِيجَهُ حَتَّى تَقْرَأَ عَلَيَّ بِهَا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَنَّهَا لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: وَاللَّهِ ، لَئِنْ فَعَلْتِ لأَجْلِدَنَّكِ حَدًّا.
فَكَفَّتْ حِينَ رَأَتِ الْجَدَّ مِنْهُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 12)