17 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النَّحَّاسِ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ يَحْيَى الرَّقِّيُّ ، الْمَعْرُوفُ بَالصَّمُوتِ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِمِصْرَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ الْبَاهِلِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رضي الله عنه ، إِذْ قَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فِي الْفِتْنَةِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أَحْفَظَهُ كَمَا قَالَ ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ ، قَالَ: قَالَ: " فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَولَدِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَقَالَ عُمَرُ ، رضي الله عنه: إِنِّي وَاللَّهِ مَا هَذَا أُرِيدُ مِنْكَ ، وَلَكِنْ أُرِيدُ الْفِتْنَةَ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا بَأْسٌ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قَالَ: وَيْحَكَ فَيُكْسَرُ أَوْ يُفْتَحُ ، قُلْتُ: إِذَا كُسِرَ لَمْ يُفْتَحْ ، قَالَ: وَنَسِيْتُ أَنْ أَسْأَلَ حُذَيْفَةَ عَنِ الْبَابِ ، فَقُلْتُ لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ عَنِ الْبَابِ ، فَقَالَ: هُوَ عُمَرُ ، فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: تَرَى عُمَرَ كَانَ يَعْلَمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ كَمَا كَانَ يَعْلَمُ أَنْ غَدًا بَعْدَ اللَّيْلَةِ ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ: إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بًالْأَغَالِيطِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 19)